للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلم في ثمرة بستان بعينه. نقله عنه ابن قدامة، وشمس الدين ابن قدامة، والزركشي، وبرهان الدين ابن مفلح، وعبد الرحمن القاسم (١).

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [باب إبطال السلم في ثمر حائط بغيم عينه]، ثم ذكر الحديث الثاني المذكور في مستند الإجماع ثم قال: [وهذا كالإجماع من أهل العلم] (٢). نقله عنه ابن قدامة، وابن القطان، وشمس الدين ابن قدامة، والزركشي، وبرهان الدين ابن مفلح (٣).

• ابن بطال (٤٤٩ هـ) يقول: [ولم يختلف العلماء أنه لا يجوز أن يكون السلم في قمح فدان بعينه] (٤).

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [ولم يختلفوا أنه لا يجوز السلم في شيء بعينه إلى أجل] (٥).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، وابن حزم من الظاهرية (٦).


= "المترجم"، فيه فوائد غزيرة. توفي عام (٢٥٩ هـ). "تاريخ الإسلام" (١٩/ ٧٢)، "البداية والنهاية" (١١/ ٣١).
(١) "المغني" (٦/ ٤٠٦)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٢/ ٢٧٣)، "شرح الزركشي" (٢/ ١٠٢)، "المبدع" (٤/ ١٩٣)، "حاشية الروض المربع" (٥/ ٢٢). قال في "المبدع": [أجمع العلماء. . .]. والقاسم في الحاشية ذكر عبارة كالإجماع من أهل العلم دون الكلمة قبلها وهي إجماع.
(٢) "الإشراف" (٦/ ١٠٥). هكذا العبارة في المطبوع ولعل كلمة [بغيم] زائدة، أو مصحفة من بستان كما هي عند ابن قدامة في "المغني".
(٣) "المغني" (٦/ ٤٠٦)، "الإقناع" لابن القطان (٤/ ١٨٢٠)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٢/ ٢٧٣)، "شرح الزركشي" (٢/ ١٠٢)، "المبدع" (٤/ ١٩٣).
تنبيه: ابن القطان قال بعد أن ذكر الحديث: [وهذا إجماع أو كالإجماع من أهل العلم].
أما الحنابلة فلم يذكروا الحديث قبل، وإنما قال: [إبطال السلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه كالإجماع. . .].
(٤) "شرح ابن بطال على صحيح البخاري" (٦/ ٣٧٣).
(٥) "الاستذكار" (٦/ ٣٨٦).
(٦) "تبيين الحقائق" (٤/ ١١٤)، "الهداية" مع شرحيها "العناية" و"فتح القدير" (٧/ ٨٨ - ٨٩) =

<<  <  ج: ص:  >  >>