للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: قول الحنفية، وابن حزم من الظاهرية: أن بيع عسب الفحل وإجارته على التحريم (١).

القول الثاني: قول المالكية: إن كان يعطيه ثمنا على أن يحمل فحله على ناقة المشتري مدة غير محددة، إلى أن تحمل مثلا، فهذا لا يجوز. وإذا استأجره على أن ينزيه على ناقته أكواما معدودة يسيرة تتأتى منه في وقت أو أوقات فلا بأس في هذا. وحملوا النهي الوارد على الحالة الأولى، أو على التنزيه (٢). والكراهة قال بها من الصحابة: أبو سعيد الخدري، والبراء بن عازب (٣) (٤).

القول الثالث: قول الشافعية: إن كان الثمن على أنه بيع فهو باطل قطعا، وإن كان على أنه إجارة فعندهم روايتان: الأصح أنه لا يصح. والثانية: أنه يجوز مع الكراهة (٥).

القول الرابع: قول الحنابلة: لا يجوز بيع عسب الفحل وهو ضرابه بلا نزاع عندهم، أما إجارته: فالمشهور والذي عليه أكثر الأصحاب عدم الجواز أيضا، وخرج أبو الخطاب وجها بالجواز، وهو احتمال عند ابن عقيل (٦). وقال به -أي:


= المذاهب الأربعة بأقوال الأئمة الموافقين في المسألة من الصحابة والتابعين.
(١) "مختصر اختلاف العلماء" (٤/ ١٠٢)، "بدائع الصنائع" (٥/ ١٣٩)، "تبيين الحقائق" (٥/ ١٢٤)، "المحلى" (٧/ ١٦ - ١٧).
(٢) "المنتقى" (٥/ ٢٢)، "جامع الأمهات" (ص ٣٤٩)، "الذخيرة" (٥/ ٤١٣ - ٤١٤).
(٣) البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي أبو عمارة، استصغره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم بدر فرده، غزا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أربع أو خمس عشرة غزوة، افتتح الري عام (٢٤ هـ) شهد غزوة تستر، ثم نزل الكوفة، ومات بها عام (٧٢ هـ). "الاستيعاب" (١/ ١٥٦)، "أسد الغابة" (١/ ٣٦٢)، "الإصابة" (١/ ٢٧٨).
(٤) "الإشراف" (٦/ ٣٢٧)، "عمدة القاري" (١٢/ ١٠٦).
(٥) "الحاوي الكبير" (٥/ ٣٢٤ - ٣٢٥)، "الوسيط" (٤/ ١٥٨)، "روضة الطالبين" (٣/ ٣٩٥ - ٣٩٦)، "مغني المحتاج" (٢/ ٣٧٨ - ٣٧٩).
(٦) "المغني" (٦/ ٣٠٢ - ٣٠٣)، و (٨/ ١٣٠)، "المبدع" (٤/ ٢٩)، "شرح الزركشي" (٢/ ٨٦)، "الإنصاف" (٤/ ٣٠١)، و (٦/ ٢٦).
والذي نقل عن الإمام أحمد الكراهة. وزاد بعضهم: جدا. واختلف في تأويل كلام =

<<  <  ج: ص:  >  >>