للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النكاح، لها أن تتزين في زمن الرجعة ليرغب فيها (١).

• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام مالك في قوله الثاني (٢)، والشافعية في أحد الوجهين (٣)، والإمام أحمد في رواية عنه (٤)، إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تتزين وتتشوف لزوجها في فترة العدة. وهو قول ابن عباس، وابن عمر -رضي اللَّه عنهم-، وعروة بن الزبير، والليث (٥).

• دليل هذا القول: عن نافع أن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- طلق امرأة له، في مسكن حفصة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت، كراهية أن يستأذن عليها، حتى راجعها (٦).

• وجه الدلالة: هذا الفعل من ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- دلالة على أنه ليس للزوج أن يرى من مطلقته الرجعية شيئًا حتى يراجعها. لكن ابن عبد البر حمله على الورع من ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- (٧).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن للرجعية أن تتزين لزوجها؛ لوجود خلاف عن الإمام مالك، والشافعية في أحد الوجهين، والإمام أحمد في رواية عنه، ومن سبقهم من السلف، أنه لا يجوز للرجعية أن تتزين لزوجها حتى يراجعها.


(١) "المغني" (١١/ ٢٨٥).
(٢) "المدونة" (٢/ ٧)، "الاستذكار" (٦/ ١٦١).
(٣) "الإشراف" لابن المنذر (١/ ٢٧٢).
(٤) "الإنصاف" (٩/ ١٥٣)، "شرح الزركشي" (٣/ ٣٩١).
(٥) "المدونة" (٢/ ٨)، "الاستذكار" (٦/ ١٦١).
(٦) أخرجه مالك في "الموطأ" (ص ٤٥٣).
(٧) "الاستذكار" (٦/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>