للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أم لأب، أم لأم، أم مختلفين.

الشرط الثالث: ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، فإن كانت المسألة إحدى العمريتين ورثت الأم ثلث الباقي لا الثلث.

وأما الحالة الثالثة: ترث الأم: ثلث الباقي، في مسألتين تسميان بالعمريتين، وهما:

الأولى: أن تموت امرأة عن: زوج، وأم، وأب، فتكون المسألة من (ستة أسهم) فللزوج النصف (ثلاثة أسهم) وتأخذ الأم ثلث الباقي (سهم واحد) وهو سدس المال في الحقيقة، ويأخذ الأب الباقي (سهمان) وهو ضعف الأم.

والثانية: أن يموت رجل عن زوجة، وأم، وأب، فتكون المسألة من (أربعة أسهم) فللزوجة الربع (سهم واحد) وللأم ثلث الباقي (سهم واحد) وهو ربع المال في الحقيقة، ويأخذ الأب الباقي (سهمان) وهو ضعف حق الأم.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [(وإذا كان زوج وأبوان، أعطي الزوج النصف، والأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. وإذا كانت زوجة وأبوان، أعطيت الزوجة الربع، والأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب) هاتان المسألتان تسميان العمريتين؛ لأن عمر -رضي اللَّه عنه- قضى فيهما بهذا القضاء، فاتبعه على ذلك عثمان، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وروي ذلك عن علي وبه قال الحسن، والثوري ومالك، والشافعي، -رضي اللَّه عنهم-، وأصحاب الرأي. . وجعل ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- ثلث المال كله للأم في المسألتين. . والحجة معه لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته] (١).

الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [وللأم الثلث والسدس في الحالين السابقين في


(١) انظر: المغني (٩/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>