للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل الفروض المقدرة، وأعاده هنا توطئة لقوله: ولها في مسألتي زوج أو زوجة وأبوين، ثلث ما بقي بعد فرض الزوج أو فرض الزوجة، لا ثلث جميع المال لإجماع الصحابة قبل إظهار ابن عباس الخلاف قائلًا: بأن لها الثلث كاملًا في الحالين لظاهر الآية] (١).

• الموافقون على الإجماع: المالكية (٢)، الحنفية (٣).

قال الماوردي: (من فروض الأم أن تكون الفريضة زوجًا وأبوين فيكون للأم الثلث ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة والباقي للأب وبه قال جمهور الصحابة) (٤).

قال السرخسي: (للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي والباقي للأب وهو قول جمهور الفقهاء) (٥).

قال ابن رشد: (واختلفوا من هذا الباب في التي تعرف بالغراوين: وهي فيمن ترك زوجة وأبوين، أو زوجًا وأبوين، فقال الجمهور: في الأولى: للزوجة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وهو الربع من رأس المال، وللأب ما بقي وهو النصف، وقالوا في الثانية: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي وهو السدس من رأس المال، وللأب ما بقي وهو السدسان) (٦).

قال الموصلي: (وثلث ما يبقى بعد فرض الزوج والزوجة في مسئلتين: زوج وأبوان، أو زوجة وأبوان، لها في المسئلة الأولى السدس وفي الثانية الربع وتسميان العمريتين) (٧).


(١) انظر: مغني المحتاج (٣/ ١٤٢).
(٢) انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (٨/ ٥٨٧).
(٣) انظر: المبسوط (٢٩/ ١٤٦ - ١٤٧)، الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٩٠)، حاشية رد المحتار (٦/ ٧٧٢ - ٧٧٣).
(٤) الحاوي الكبير، ٨/ ٩٩.
(٥) المبسوط، ٢٩/ ١٤٦.
(٦) بداية المجتهد، ٢/ ٣٤٣.
(٧) الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>