للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القرافي: (وفرض الأم الثلث. . . ولها مع الأب وزوج أو زوجة ثلث ما بقي) (١).

قال ابن تيمية: (وأما العمريتان فليس في القرآن ما يدل على أن للأم الثلث مع الأب والزوج، بل إنما أعطاها اللَّه الثلث إذا ورثت المال هي والأب، فكان القرآن قد دل على أن ما ورثته هي والأب تأخذ ثلثه، والأب ثلثيه، واستدل بهذا أكابر الصحابة كعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد وجمهور العلماء، على أن ما يبقى بعد فرض الزوجين يكونان فيه أثلاثًا، قياسًا على جميع المال، إذا اشتركا فيه، وكما يشتركان فيما يبقى بعد الدين والوصية، ومفهوم القرآن ينفي أن تأخذ الأم الثلث مطلقًا، فمن أعطاها الثلث مطلقًا حتى مع الزوجة، فقد خالف مفهوم القرآن) (٢).

قال المرداوي: (وحال لها ثلث ما بقي، وهي مع زوج وأبوين، وامرأة وأبوين، هذا المذهب بلا ريب، وعليه الأصحاب. . . وهاتان المسألتان تسميان: "العمريتين") (٣).

قال الدردير: (للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج في الغراوين. . . في زوجة ماتت عن زوج وأبوين. . . أو زوجة مات زوجها عنها وعن أبوين فهي من أربعة للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي) (٤).

قال ابن عابدين: (والثلث للأم عند عدم من لها معه السدس، ولها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين. . . وذلك في زوجة وأبوين وأم فلها حينئذ الربع، أو زوج وأبوين وأم فلها حينئذ السدس، ويسمى ثلثًا تأدبًا مع قوله تعالى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (٥).


(١) الذخيرة، ١٣/ ٤٦.
(٢) مجموع الفتاوى، ٣١/ ٣٤٣.
(٣) الإنصاف، ٧/ ٣٠٨.
(٤) الشرح الصغير، ٤/ ٦٢٣.
(٥) حاشية رد المحتار (٦/ ٧٧٢ - ٧٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>