للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى القياس الصحيح (١)، وهو من وجوه:

الأول: أنه إذا اجتمع في المسألة ذو فرض مثل: بنت، وأب، وأم، فإن المسألة من ستة أسهم: فتأخذ البنت النصف (ثلاثة أسهم) وتأخذ الأم ثلث الباقي (سهم واحد) ويأخذ الأب ما بقي (سهمان) فكذلك في هاتين العمريتين لعدم الفارق.

الثاني: كما أن اللَّه سبحانه وتعالى أعطى الأم الثلث إذا ورثه أبواه فقط، فكذلك الحال في العمريتين فتعطى ثلث الباقي؛ لأن الباقي بعد فرض الزوجين هو ميراث بين الأبويين، يقتسمانه كما اقتسما الأصل لعدم الفارق.

الثالث: كما لو كان على الميت دين أو وصية: فإن الأب والأم يقتسمان ما بقي أثلاثًا، فكذلك في هاتين المسألتين يقتسمان ما بقي بعد إعطاء الزوجين حقهما، فتعطى الأم ثلث الباقي لعدم الفارق.

الرابع: أن الأب والأم إذا انفردا في وراثة جميع المال، ليس معهما غيرهما، كان للأم الثلث، وللأب الباقي وهو الثلثان؛ فكذلك يجب أن يكون الحال فيما بقي بعد فرض الزوجين، أي: ثلث وثلثان، قياسًا.

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- (٢)، ويروى عن علي -رضي اللَّه عنه- (٣)، وعكرمة، وابن سيرين ولكنه فصل في المسألة،


(١) انظر: إعلام الموقعين (١/ ٣٦١)، الذخيرة للقرافي (١٣/ ٥٧).
(٢) رواه: ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الفرائض، باب في زوج وأبوين من كم هي؟ رقم (٣١٥٨٦).
(٣) وردت روايتان عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-:
الأولى: يوافق فيها ابن عباس، رواها: البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٢٨)، والدرامي في سننه (٢/ ٣٤٦). والثانية: يوافق فيها الجماعة، رواها البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٢٨).
وقد رجح ابن كثير في تفسيره روايته مع الجماعة فقال في تفسير القرآن العظيم: (٢/ ٢٢٧) (أصح الروايتين عن علي -رضي اللَّه عنه-).

<<  <  ج: ص:  >  >>