للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث إنه أدخل هذه المسألة في أفراد مسألة تغير الماء بالمخالطة لطاهر، وقد حُكي الإجماع فيها كما سبق، يقول: "وكذلك أجمعوا على أن كل ما يغير الماء، مما لا ينفك عنه غالبًا؛ أنه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير، إلا خلافًا شاذًّا روي في الماء الآجن عن ابن سيرين" (١).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "لا تكره الطهارة بماء البحر ولا بماء زمزم ولا بالمتغير بطول المكث -وهو الآجن- ولا بالمسخن ما لم يخف الضرر لشدة حرارته سواء سخن بطاهر أو نجس، وهذه المسائل كلها متفق عليها عندنا، وفي كلها خلاف لبعض السلف" (٢).

ثم نقل بعدها حكاية الاتفاق عن ابن المنذر ونقل حكايته الخلاف عن ابن سيرين فقط.

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "أما ما تغير بمكثه ومقره، فهو باق على طهوريته باتفاق العلماء" (٣). ونقله عنه ابن قاسم (٤).

ابن مفلح (٨٨٤ هـ) حيث نقل عنه الرحيباني فقال: "قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه" (٥).

ولكن لم أجد هذه العبارة في "المبدع"، سوى نقله حكاية ابن المنذر للإجماع (٦).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحسن، وقتادة، وعبد الرحمن ابن أبي ليلى (٧)، والحنفية (٨).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: ٤٣].

• وجه الدلالة: أن الآية مطلقة، فكل ما يطلق عليه اسم الماء يتوضأ به، ولا دليل


(١) "بداية المجتهد" (١/ ٥١)، فقد استثنى هذه المسألة من مسألة ما غُير بما لا ينفك عنه غالبًا، مع أن الماء الآجن لا تغيير فيه، بل من ذاته، وانظر: "مواهب الجليل" (١/ ٥٦).
(٢) "المجموع" (١/ ١٣٦)، ثم نقل الاتفاق عن ابن المنذر بعدها بقليل، وانظر: "مغني المحتاج" (١/ ١١٨)، "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٨)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٧٥).
(٣) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٣٦).
(٤) "حاشية الروض" (١/ ٦٥).
(٥) "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" للرحيباني (١/ ٣٤).
(٦) "المبدع" (١/ ٣٦).
(٧) "المصنف" (١/ ٥٨).
(٨) "بدائع الصنائع" (١/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>