للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من ثمنها الذي باعها عليه، وهي على حالها لم تتغير، ولم يكن ذلك في مجلس العقد، بل بعد مدة منه، فإن البيع صحيح، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [واستدل أيضا -أي: الشافعي- على جواز العينة بالاتفاق على أن من باع السلعة التي اشتراها، ممن اشتراها منه بعد مدة، فالبيع صحيح] (١).

• الصنعاني (١١٨٢ هـ) يقول: [وأيد ما ذهب إليه الشافعي -أي: في تجويزه العينة- بأنه قد قام الإجماع على جواز البيع من البائع بعد مدة، لا لأجل التوصل إلى عوده إليه بالزيادة] (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الظاهرية (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (٤).

• وجه الدلالة: أن الآية دليل على أن الأصل في المعاملات أنها على الإباحة ما لم يأت نص بالتحريم، وهو كذلك في مسألتنا، فليس ثمة نص على تحريمها، فتبقى على الأصل.


(١) "فتح الباري" (٤/ ٤٠١). تنبيه: قد يُظن بأن مقصود ابن حجر بالإجماع أن البائع يشتري السلعة من المشتري بعد قبض البائع الثمن، وهذا مراد غير صحيح؛ لأنه عقّب على هذه العبارة بما يبين المراد وهو: أن المنهي عنه هو ما وقع عليه الشرط في نفس العقد، بأن يبيعه على أن يشتري منه بأقل، وما عدا ذلك فهو جائز سواء كان شراء البائع في مجلس العقد أو بعده. ويؤيد هذا المعنى أيضا عبارة الصنعاني فهي مستفادة من كلام ابن حجر، وبين أنه يجوز ذلك إذا لم يحصل التواطؤ بينهما، ولو كان المراد بعد قبض البائع الثمن لما احتاج لهذا القيد.
(٢) "سبل السلام" (٢/ ٥٨).
(٣) "المحلى" (٧/ ٥٤٨). وقد نص على أن هذا هو مذهب أبي سليمان وأصحابه ويقصد به داود الظاهري.
(٤) البقرة: الآية (٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>