للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [إذا أوصى لولده أو لولد فلان فإنه للذكور والإناث والخناثى، لا خلاف في ذلك] (١).

نور الدين البصري الضرير: (أما إذا أوصى لولد فلان فإنه للذكور والإناث والخناثى لا خلاف في هذا) (٢).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥).

قال المرغيناني: (ومن أوصى لولد فلان، فالوصية بينهم، والذكر والأنثى فيه سواء، لأن اسم الولد ينتظم الكل انتظامًا واحدًا) (٦).

قال الموصلي: (وإن قال لولد فلان الذكر والأنثى فيه سواء، لأنه لا دلالة على التفضيل، واللفظ يتناول الكل) (٧).

قال القرافي: قال ابن القاسم: الولد فلان وهم عشرة ذكور وإناث، هو بينهم بالسوية، لأن الولد يتناول الذكر والأنثى، ولفظ الابن يختص بالذكور) (٨).

قال عبد الغني الميداني: (وإذا أوصى لولد فلان، فالوصية بينهم: الذكر والأنثى فبه سواء) (٩).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: ما ورد في قول اللَّه سبحانه وتعالى من التعبير بالولد عن الذكر والأنثى من ذلك قول اللَّه سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي


(١) المغني (٨/ ٤٤٨ - ٤٤٩).
(٢) الواضح في شرح مختصر الخرقي، ٢/ ٤٠٩.
(٣) الهداية (٤/ ٦٠٣)، وبدائع الصنائع (١٠/ ٥٠٧).
(٤) الذخيرة، القرافي (٧/ ٢٢).
(٥) الأم (٨/ ٢٧١)، والمهذب (١/ ٤٥٢)، وأسنى المطالب (٦/ ١٠٠).
(٦) الهداية، ٤/ ٢٥١.
(٧) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٨١.
(٨) الذخيرة، القرافي (٧/ ٢٢).
(٩) اللباب في شرح الكتاب، ٤/ ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>