للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستُدل له بأن رواية المسح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما كانت في السفر (١).

وخالف أيضًا في قولٍ ثانٍ عنه، بأنه لا توقيت للمسح (٢)، ولكن أنكر صحة هذا القول عنه بعض أصحابه (٣).

ووجهه أنها طهارة فلم تتوقت بوقت معين، كغسل الرجلين (٤).

وخالف في هذه المسألة المزني (٥)، وقال: بأنه إذا مسح يومًا وليلة؛ يمسح ثلث يومين وليلتين، وهو ثلثا يوم وليلة.

واحتج لقوله بأنه "لو مسح ثم أقام في الحال؛ مسح ثلث ما بقي، وهو يوم وليلة، فإذا بقي له يومان وليلتان وجب أن يمسح ثلثهما" (٦).

ومعنى استدلاله؛ أن الماسح ليوم وليلة وهو مسافر، لم يستكمل من رخصته إلا الثلث، وبقي له الثلثان، فيأخذ ثلث اليومين اللذين قد استحقهما من قبل ولم يستكملهما، فيكون حقه ثلثا يوم وليلة، واللَّه تعالى أعلم.

وخالف بعض الحنابلة، فقالوا: يتم مسح مسافر؛ إن كان مسح مسافرًا فوق يوم وليلة، وشذذه بعضهم (٧).

وخالف ابن حزم بقولٍ خامس (٨)، وقال: "إن مسح في سفر، ثم أقام أو دخل موضعه؛ ابتدأ مسح يوم وليلة؛ إن كان قد مسح في السفر يومين وليلتين فأقل، ثم لا يحل له المسح، فإن كان مسح في سفره أقل من ثلاثة أيام بلياليها وأكثر من يومين وليلتين؛ مسح باقي اليوم الثالث وليلته فقط، ثم لا يحل له المسح، فإن كان قد أتم في السفر مسح ثلاثة أيام بلياليها؛ خلع ولا بد، ولا يحل له المسح حتى يغسل رجليه" (٩).

واستدل بأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يبح المسح إلا ثلاثة أيام للمسافر بلياليها، ويومًا وليلة للمقيم، فصح أنه لم يبح لأحد أن يمسح أكثر من ثلاثة أيام بلياليها، لا مقيمًا ولا مسافرًا، وإنما نهى عن ابتداء المسح، لا عن الصلاة بالمسح المتقدم (١٠)، فالعبرة


(١) "المنتقى" (١/ ٧٧).
(٢) "المنتقى" (١/ ٧٨)، و"بداية المجتهد" (١/ ٤٧) ولم يذكر عن مالك غيره.
(٣) "المنتقى" (١/ ٧٨).
(٤) "المنتقى" (١/ ٧٨).
(٥) "المجموع" (١/ ٥١٥).
(٦) من عبارة "المهذب" (١/ ٥١٥) مع شرحه "المجموع".
(٧) "الإنصاف" (١/ ١٧٧).
(٨) "المحلى" (١/ ٣٤١).
(٩) "المحلى" (١/ ٣٤١).
(١٠) "المحلى" (١/ ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>