للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أهل العلم على أن الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب: حكم الوصايا، ويكون من الثلث مقبوضة] (١).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا. . والهبة والعطية إذا كانت مجردة بغير شرط ثواب ولا غيره ولا كانت في مشاع فإن كانت عقارًا أو غيره وكانت مفرغة غير مشغولة من حين الصدقة إلى حين القبض فقبلها الموهوب له أو المعطى أو المتصدق عليه وقبضها عن الواهب أو المعطى أو المتصدق في صحة الواهب والمعطي والمتصدق فقد ملكها ما لم يرجع الواهب والمعطي في ذلك واتفقوا أن كل ذلك من المريض إذا كان ثلث ماله فأقل أنه نافذ] (٢).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [أصل علامات المرض الذي يلزم به صاحبه الفراش، ولا يعذر معه على شيء من التصرف، ويغلب على القلوب أنه يتخوف عليه منه الموت إذا كانت هذه حال المريض، فالعلماء مجمعون قديمًا وحديثًا على أنه لا يجوز له أن يقضي في ماله بأكثر من الثلث] (٣).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [واتفقوا على عطايا المريض وهباته من الثلث] (٤). عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [وإن كان المرض الذي اتصل به الموت مخوفًا فمن ثلث ماله عند جمهور العلماء] (٥).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٦)، والشافعية (٧)، والشوكاني (٨).


(١) الإشراف على مذاهب العلماء (٧/ ٨٧).
(٢) مراتب الإجماع (ص ١٩٣).
(٣) الاستذكار (٢٣/ ٥١).
(٤) الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٧٢).
(٥) حاشية الروض المربع (٦/ ٢٩).
(٦) بدائع الصنائع (١٠/ ٤٧٩)، والهداية (٤/ ٥٨٤)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١٠/ ٣٤٩).
(٧) المهذب (/ ٤٥٢)، وأسنى المطالب (٦/ ١٠٠)، وتحفة المحتاج (٣/ ٨٠).
(٨) نيل الأوطار (٦/ ١٥٤ - ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>