للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال السرخسي: (وإذا رجع في مرض الموهوب له ففيه روايتان كلاهما في الكتاب: في إحدى الروايتين قال يعتبر من جميع ماله، وذكر ابن سماعة فيه القياس والاستحسان في القياس يعتبر من جميع ماله وفي الاستحسان يعتبر من الثلث لا لأنه تمليك ابتداء، ولكن الراد في مرضه باختياره يتم بالقصد إلى إبطال حق الورثة كما تعلق حقهم به فلرد قصده جعل معتبرًا من ثلثه) (١).

قال البهوتي: (وأقرب ما يقال: ما يكثر حصول الموت منه فعطاياه ولو كانت عتقًا ووقفًا ومحاباة. . . كوصية، في أنها لا تصح لوارث بشيء غير الوقف للثلث فاقل ولا لأجنبي بزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة فيهما أي فيما إذا كانت لوارث بشيء، وما إذا كانت لأجنبي بزيادة على الثلث) (٢).

قال الدردير: (. . . وكذا المريض والزوجة فيما زاد على ثلثهما إلا أن هبتهما فيما زاد على الثلث صحيحة موقوفة على الوارث والزوج) (٣). قال الدسوقي: (فالمريض والزوجة إذا أراد هبة ثلثهما صح لهما لأن لهما أن يتبرعا به. . .) (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن سعد بن أبي وقاص -رضي اللَّه عنه- قال: (عادني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حجة الوداع من شكوى أشفيت منها على الموت، فقلت: يا رسول اللَّه، بلغ بي ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: فبشطره؟ قال: لا، قال: الثلث كثير) (٥).


(١) المبسوط، (١٢/ ٨٥).
(٢) كشاف القناع، (٤/ ٢٧٢).
(٣) الشرح الصغير، (٤/ ١٤٠).
(٤) حاشية الدسوقي، (٥/ ٤٩٢).
(٥) رواه: البخاري، رقم (٢٧٤٢)، ومسلم، رقم (١٦٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>