للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الاستدلال: أنه جعل صدقته في مرضه من الثلث، كوصاياه من الثلث بعد موته (١).

الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (إن اللَّه تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم) (٢).

• وجه الاستدلال: أنه يجوز للمريض مرض الموت أن يتصرف في ثلث المال، لأنَّ عطيته من رأس المال تضر بالورثة، فردت إلى الثلث كالوصية.

الثالث: أن حالة مرض الموت، يغلب أن الإنسان يموت فيها، فكانت العطية فيها من حق الورثة، فلا يتجاوز بها الثلث (٣).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: طاووس (٤)، وداود وابن حزم الظاهريان (٥). فذهبوا إلى أن وصيته تخرج من رأس ماله لا من الثلث.

• دليلهم: يستند الخلاف إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قول اللَّه: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٧٧)} [الحج: ٧٧]. وقوله سبحانه وتعالى: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧)} [البقرة: ٢٣٧].

• وجه الدلالة من الآيتين: أن فيهما الحث على فعل الخيرات، وعدم نسيان الفضل بين المؤمنين أو الأزواج، ولم يخص صحيحًا من مريض (٦)


(١) شرح معاني الآثار (٤/ ٣٨١).
(٢) رواه: أحمد، رقم (٢٧٤٨٢)، وابن ماجه رقم (٢٧٠٩)، وابن أبي شيبة، في المصنف، كتاب الوصايا، باب ما يجوز للرجل من الوصية في ماله، رقم (٣٠٩١٧)، وهو حديث حسن. انظر: إرواء الغليل (٦/ ٧٧).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٨/ ٢٦٤)، والمغني (٨/ ٤٧٤).
(٤) الحاوي الكبير (٨/ ٣٢٠) ونقل عن طاووس أته قال: [العتق وغيره من رأس المال].
(٥) المحلى (٩/ ٣٥٧). قال ابن حزم: [قول أبي سليمان أن جميع أفعال المريض من رأس ماله إلا العتق].
(٦) المحلى (١٠/ ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>