(٢) المغني: (٧/ ٣٧٩، وما بعدها)، وفيه: "وإن غصب شجرا فأثمر فالثمر لصاحب الشجر بغير خلاف نعلمه لأنه نماء ملكه ولأن الشجر عين ملكه نمى وزاد فأشبه ما لو طالت أغصانه وعليه رد الثمر إن كان باقيا وإن كان تالفا فعليه بدله وإن كان رطبا فصار تمرا أو عنبا فصار زبيبا فعليه رده وأرش نقصه إن نقص وليس له شيء بعمله فيه وليس للشجر أجرة لأن أجرتها لا تجوز في العقود فكذلك في الغصب ولأن نفع الشجر تربية الثمر وإخراجه وقد عادت هذه المنافع إلى المالك ولو كانت ماشية فعليه ضمان ولدها إن ولدت عنده ويضمن لبنها بمثله لأنه من ذوات الأمثال ويضمن أوبارها وأشعارها بمثله كالقطن". (٣) المحلى: (٨/ ١٣٥)، وفيه: "فمن غصب شيئًا، أو أخذه بغير حق، لكن ببيع محرم، أو هبة محرمة، أو بعقد فاسد، أو وهو يظن أنه له: ففرض عليه أن يرده إن كان حاضرًا، أو ما بقي منه إن تلف بعضه أقله أو أكثره ومثل ما تلف منه، أو يرده ومثل ما نقص من صفاته، أو مثله إن فاتت عينه وأن يرد كل ما اغتل منه، وكل ما تولد منه، كما قلنا سواء سواء: الحيوان، والدور، والشجر، والأرض، والرقيق، وغير ذلك". (٤) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المحلى: (٨/ ١٣٥). (٥) المَشْرُبة: الغُرْفة. النهاية لابن الأثير: (٢/ ٤٥٥). (٦) رواه البخاري (٢/ ٨٥٨، رقم: ٢٣٠٣)، و (٣/ ١٣٥٢، رقم: ١٧٢٦). (٧) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المحلى: (٨/ ١٣٥).