للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-] (١). نقله عنه ابن قدامة، وابن القطان، وشمس الدين ابن قدامة، وابن حجر، والعيني، والشوكاني (٢).

• ابن بطال (٤٤٩ هـ) يقول: [اتفق العلماء على أنه يجوز كراء الأرض بالذهب والفضة] (٣). نقله عنه ابن حجر، والشوكاني (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض؟ فقال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها"، فسأله عن كرائها بالذهب والورق؟ فقال: "لا بأس بكرائها بالذهب والورق" (٥).

الثاني: عن رافع بن خديج -رضي اللَّه عنه- قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المزابنة والمحاقلة، وقال: "إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أخاه أرضا فهو يزرع ما منح منها، ورجل اكترى بذهب أو فضة" (٦).

• وجه الدلالة من الحديثين: هذان الحديثان صريحان في جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، وهو مقيد للتحريم المطلق عن كراء الأرض.


(١) "الإشراف" (٦/ ٢٦٣ - ٢٦٤)، الإجماع (ص ١٤٣) ولم يذكر في الأخير إلا الجملة الأولى دون حكاية الإجماع عن الصحابة.
(٢) "المغني" (٧/ ٥٦٩)، "الإقناع" لابن القطان (٢/ ١٦٢٣)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٤/ ٢٥٥)، "فتح الباري" (٥/ ٢٥)، "عمدة القاري" (١٢/ ١٨٤)، "نيل الأوطار" (٥/ ٣٢٨). ابن قدامة وشمس الدين ابن قدامة حكيا الجملة الأولى، وابن حجر والعيني والشوكاني حكوا عنه إجماع الصحابة.
(٣) "شرح ابن بطال على صحيح البخاري" (٦/ ٤٨٧).
(٤) "فتح الباري" (٥/ ٢٥)، "نيل الأوطار" (٥/ ٣٢٨).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود (٣٣٩٣)، (٤/ ١٤٥)، والنسائي في "المجتبى" (٣٨٩٠)، (٧/ ٤٠)، وابن ماجه (٢٤٤٩)، (٤/ ٩٦). وصحح إسناده ابن حجر ثم قال: [لكن بيَّن النسائي من وجه آخر أن المرفوع منه والمزابنة، وأن بقيته مدرج من كلام سعيد بن المسيب، وقد رواه مالك في "الموطأ" والشافعي عنه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قوله]. "فتح الباري" (٥/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>