للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمراد: أن العول لم يعرف في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يحصل في عهد أبي بكر -رضي اللَّه عنه- وقد وقعت مسألة فرضية في عهد عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- وهي: زوج وأختان، أو زوج وأم وأخت، فشاور الصحابة فيها، فأشاروا إليه بالعول فأقرهم عمر على ذلك، وقضى به، وتابعه الصحابة عليه، فكان أول من اجتهد فيها (١).

• من نقل الاتفاق: القرافي (٦٨٤ هـ) قال: [وعول الفرائض: زيادة الفروض على المال، قال ابن يونس: لم يتكلم عليه في زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا في زمن أبي بكر، وأول من نزل به عمر -رضي اللَّه عنه- فقال: لا أدري من قدمه الكتاب فأقدمه ولا آخره فأؤخره، ولكن قد رأيت رأيًا فإن يكن صوابًا؛ فمن اللَّه عز وجل، وإن يكن خطأ فمن عمر، وهو أن يدخل الضرر على جميعهم وينقص كل واحد من سهمه بقدر ما ينقص من سهمه، فحكم بالعول. وأشار به عليه العباس بن عبد المطلب، ولم يخالف إلا ابن عباس فقال: لو أن عمر نظر من قدمه الكتاب فقدمه، ومن آخره فأخره؛ ما سألت فريضة، فقيل له: وكيف يصنع؟ قال: ينظر إلى أسوء الورثة حالًا وأكثرهم تغيرًا فيدخل عليه الضرر، وهم البنات والأخوات] (٢).

• الموافقون على الإجماع: الشافعية (٣)، الحنابلة (٤).

قال الماوردي (٤٥٠ هـ): وأما العول فهو زيادة الفروض في التركة حتى تعجز التركة عن جميعها فيدخل النقص على الفروض بالحصص، ولا يخص به ذوي الفروض من دون بعض، فهذا هو العول، وبه قال جمهور الصحابة،


(١) هناك فرق بين أول من قال بها، وأول من حكم بها، فالإجماع منعقد على أنَّ أول من حكم بها عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، ولكن ليس هو أول من قال بها، فقد روي أن أول من قال بها وعرضها على عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- هو: العباس بن عبد المطلب -رضي اللَّه عنه-، وقيل زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه-. انظر: المبسوط، السرخسي (٢٩/ ١٦١).
(٢) انظر: الذخيرة (١٣/ ٧٥).
(٣) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ١٢٩).
(٤) انظر: الإنصاف، المرداوي (١١/ ٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>