للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفعل، فإن الطلاق يلزمه، ولا كفارة يمين عليه إذا لم يبر بيمينه؛ لأن كفارة اليمين لا تنفعه، ونقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "لا خلاف بين علماء الأمة سلفهم وخلفهم أن الطلاق لا كفارة فيه، وأن اليمين بالطلاق كالطلاق على الصفة، وأنه لازم مع وجود الصفة" (١).

٢ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "أن يقول: امرأتي طالق، أو أنت طالق، أو فلانة طالق، أو هي مطلقة، ونحو ذلك، فهذا يقع به الطلاق، ولا تنفع فيه الكفارة بإجماع المسلمين" (٢). وقال أيضًا: "وهذا بخلاف إيقاع الطلاق؛ فإنه إذا وقع على الوجه الشرعي وقع باتفاق الأمة، ولم تكن فيه كفارة باتفاق الأمة، بل لا كفارة في الإيقاع مطلقًا، وإنما الكفارة خاصة في الحلف" (٣).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر، وابن تيمية من الإجماع على أن من حلف بالطلاق، فلم يوفِ بيمينه، أنه لا كفارة عليه، ويلزمه الطلاق -وافق عليه الحنفية (٤)، والشافعية (٥).

• مستند الإجماع: أن الحالف بالطلاق أن لا يفعل فعلًا، أو أن يفعله إنما هو مطلق على صفة ما، فإذا وجدت الصفة التي علق بها طلاق امرأته لزمه ذلك (٦).

• الخلاف في المسألة: ذهب أشهب من المالكية (٧)، وابن حزم (٨) أنه لا يلزم باليمين بالطلاق شيء سواء بر أو حنث، فلا كفارة عليه، ولا يقع طلاقه.

• دليل هذا القول:

١ - قال تعالى: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة: ٨٩].

قال ابن حزم: وجميع المخالفين لنا لا يختلفون في أن اليمين بالطلاق، والعتاق، والمشي إلى مكة، وصدقة المال، لا كفارة في حنثه في شيء منه إلا بالوفاء بالفعل، أو


(١) "التمهيد" (٢٠/ ٩٠).
(٢) "مجموع الفتاوى" (٣٣/ ٥٨).
(٣) "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ١٢).
(٤) "المبسوط" (٩/ ٨)، "تحفة الفقهاء" (١/ ١٩٦).
(٥) "الأم" (٧/ ١١٣)، "المهذب" (٣/ ٣١).
(٦) "مقدمات ابن رشد" (ص ٣٢٦).
(٧) قيده أشهب فيمن حلف على امرأته بطلاقها أن لا تفعل فعلًا فتفعله قاصدة لتحنيثه، أنه لا شيء عليه. انظر: "مقدمات ابن رشد" (ص ٣٢٦)، قال ابن رشد: وهو شذوذ.
(٨) "المحلى" (٩/ ٤٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>