للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين فقهاء الأمصار] (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أقال مسلمًا أقاله اللَّه عثرته" وفي رواية: "من أقال نادما بيعته. . . " (٢).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حث على الإقالة ورغَّب فيها على وجه العموم، وهي من محاسن الأخلاق ومكارم العادات، فيدخل في ذلك السلم وغيره من العقود.

الثاني: أن الحق لهما، فجاز لهما الرضا بإسقاطه؛ إذ الإقالة فسخ للعقد ورفع له من أصله (٣).

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: الحنابلة في رواية هي المذهب، وابن حزم من الظاهرية، وقالوا: لا تجوز الإقالة في السلم (٤).

واستدل هؤلاء: بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع ما لم يقبض، والإقالة بيع، فلا تصح في السلم لعدم القبض (٥).

أما ابن حزم فيمكن إجمال كلامه في النقاط التالية:

١) الإجماع لم يقع على جواز السلم، فكيف بالإقالة فيه.

٢) ذكَر جملة من الصحابة والتابعين ممن يرون المنع من أخذ بعض السلم والإقالة في بعض.

٣) وحجته في إنكار الإجماع: عدم استقراء أقوال الصحابة والتابعين حتى يعلم


= الفقه والحديث، أشهر مصنفاته: "إعلاء السنن". توفي عام (١٣٩٤ هـ). "مقدمة إعلاء السنن" (١/ ١٩).
(١) "إعلاء السنن" (١٤/ ٤٣٦ - ٤٣٧).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) "المهذب" (٢/ ٧٨)، "المغني" (٦/ ٤١٧)، "عقد السلم في الشريعة الإسلامية" (ص ٧٧).
(٤) "الفروع" (٤/ ١٨٤)، "قواعد ابن رجب" (ص ٣٨٢)، "الإنصاف" (٥/ ١١٣ - ١١٤)، "المحلى" (٧/ ٤٨٤ - ٤٨٧) و (٨/ ٥٤).
(٥) ينظر: "المحلى" (٨/ ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>