للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [(ولو أسقط خيار الشرط قبل الافتراق، ورأس مال السلم قائم، جاز) السلم عندنا، وإنما قيد يكون رأس المال قائمًا؛ لأنه إذا أسقط خياره بعد هلاك رأس المال في يد المسلم إليه، وإنفاقه، لا يعود المسلم جائزًا، بالإجماع] (١).

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [(ولو أسقط خيار الشرط قبل الافتراق، ورأس مال السلم قائم، جاز) المسلم (خلافًا لزفر) وإنما قيد بقيام رأس المال؛ لأنهما لو أسقطاه بعد إنفاقه، أو استهلاكه، لا يعود صحيحا، اتفاقا] (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن رأس المال في حال الهلاك أو الاستهلاك يتعذر تسليمه في مجلس العقد، فيصبح دينًا على المسلم إليه، والسلم لا ينعقد برأس مال دين؛ لأنه يصبح حينئذ من باب بيع الدين بالدين، المتفق على تحريمه (٤).

الثاني: أن معنى السلم ينتقض في هذه الحالة؛ إذ معناه في لغة الشارع هو أن يعطي شيئًا في شيء، فمن لم يدفع ما أسلف أو تعذر عليه، فإنه لم يسلف شيئًا، لكن وعد بأن يسلف (٥).


(١) "البناية" (٨/ ٣٥٤).
(٢) "فتح" القدير" (٧/ ٩٩).
(٣) "المدونة" (٣/ ٨٨)، "المنتقى" (٤/ ٣٠٠)، "منح الجليل" (٣/ ٣٣٢ - ٣٣٤)، "الأم" (٣/ ٧٣، ٩٥)، "أسنى المطالب" (٢/ ١٢٢ - ١٢٣)، "تحفة المحتاج" (٥/ ٤ - ٥)، "المغني" (٦/ ٤٠٨ - ٤٠٩)، "كشاف القناع" (٣/ ٣٠٤ - ٣٠٥)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ٢٢٦)، "المحلى" (٨/ ٤٦).
تنبيه: عامة العلماء على عدم ذكر هذه المسألة، لكنهم ينصون على اشتراط تسليم رأس المال في المجلس وإذا تلف رأس المال أو استهلك، فإنه لا يمكن تسليمه في المجلس. والحنابلة يقولون بأنه إذا قبض الثمن فوجده رديئًا، فرده والثمن معين، بطل العقد برده.
(٤) ينظر: "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٠١).
(٥) "المحلى" (٨/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>