(٢) "فتح" القدير" (٧/ ٩٩). (٣) "المدونة" (٣/ ٨٨)، "المنتقى" (٤/ ٣٠٠)، "منح الجليل" (٣/ ٣٣٢ - ٣٣٤)، "الأم" (٣/ ٧٣، ٩٥)، "أسنى المطالب" (٢/ ١٢٢ - ١٢٣)، "تحفة المحتاج" (٥/ ٤ - ٥)، "المغني" (٦/ ٤٠٨ - ٤٠٩)، "كشاف القناع" (٣/ ٣٠٤ - ٣٠٥)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ٢٢٦)، "المحلى" (٨/ ٤٦). تنبيه: عامة العلماء على عدم ذكر هذه المسألة، لكنهم ينصون على اشتراط تسليم رأس المال في المجلس وإذا تلف رأس المال أو استهلك، فإنه لا يمكن تسليمه في المجلس. والحنابلة يقولون بأنه إذا قبض الثمن فوجده رديئًا، فرده والثمن معين، بطل العقد برده. (٤) ينظر: "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٠١). (٥) "المحلى" (٨/ ٤٦).