للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسكناها" (١).

٢ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن للمطلقة التي يملك زوجها الرجعة؛ السكنى، والنفقة" (٢). وقال أيضًا: "أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار على أن للمطلقة التي يملك زوجها رجعتها السكنى والنفقة؛ إذ أحكامها أحكام الأزواج في عامة أمورها" (٣).

٣ - الجصاص (٣٧٠ هـ) حيث قال: "ولا خلاف نعلمه بين أهل العلم في أن على الزوج إسكانها ونفقتها في الطلاق الرجعي" (٤).

٤ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "أما الرجعية: فلها السكنى والنفقة إلى انقضاء العدة، حاملًا كانت أو حائلًا، وهذا إجماع" (٥).

٥ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن للمعتدة من طلاق رجعي السكنى والنفقة" (٦).

٦ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "إن اللواتي لأزواجهن عليهن الرجعة؛ لا خلاف بين علماء الأمة في أن النفقة لهن، وسائر المؤنة على أزواجهن، حوامل كن أو غير حوامل؛ لأنهن في حكم الزوجات في النفقة، والسكنى، والميراث ما كنّ في العدة" (٧).

٧ - البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: "لا خلاف بين أهل العلم في المعتدة الرجعية، أنها تستحق النفقة والسكنى على زوجها" (٨).

٨ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "فإن كان الطلاق رجعيًّا فلها النفقة والسكنى بلا خلاف" (٩).

٩ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن للمعتدة الرجعية النفقة والسكنى" (١٠).


(١) "الأم" (٥/ ٣٤٣).
(٢) "الإجماع" (ص ٧١).
(٣) "الإشراف" (١/ ٢٥٢).
(٤) "أحكام القرآن" (٣/ ٤٥٤).
(٥) "الحاوي" (١٥/ ٦٢).
(٦) "مراتب الإجماع" (ص ١٣٧).
(٧) "الاستذكار" (٦/ ١٦٥).
(٨) "شرح السنة" (٥/ ٢١٧).
(٩) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٦٤).
(١٠) "بداية المجتهد" (٢/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>