للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وأما الرجعية فلها السكنى والنفقة؛ للآية، والخبر، والإجماع" (١).

١١ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "وأما البائن الحامل؛ فيجب لها السكنى والنفقة، وأما الرجعية فتجبان لها بالإجماع" (٢).

١٢ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: "أما المطلقة طلاقًا رجعيًّا فلها السكنى والنفقة اتفاقًا" (٣).

١٣ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: "عدة الرجعية لأجل الزوج؛ وللمرأة فيها النفقة والسكنى باتفاق المسلمين" (٤).

١٤ - الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث قال: "أما إن كان رجعيًّا فلها النفقة والسكنى بلا نزاع" (٥).

١٥ - الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث قال: "الإجماع في الرجعية على أنها تجب لها النفقة" (٦).

١٦ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: "الإجماع على وجوب نفقة الرجعية مطلقًا" (٧). وقال أيضًا: "وجوب النفقة والسكنى على الزوج للمطلقة رجعيًّا، وهو أمر مجمع عليه" (٨).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} [الطلاق: ٦].

• وجه الدلالة: أمر اللَّه -عز وجل- بإسكان الزوجة المطلقة في منزل حتى تنتهي عدتها، والمطلقة الرجعية زوجة، فالسكن والنفقة لازمة على الزوج حاملًا كانت الرجعية أم لا (٩).

٢ - عن فاطمة بنت قيس -رضي اللَّه عنها- قالت: أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: إن زوجي فلانًا أرسل إلىّ بطلاقي، وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا عليّ، قالوا: يا رسول اللَّه، إنه


(١) "المغني" (١١/ ٤٠٤).
(٢) "شرح مسلم" (١٠/ ٧٩ - ٨٠).
(٣) "القوانين الفقهية" (ص ٢٤١).
(٤) "زاد المعاد" (٥/ ٦٧٤).
(٥) "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٥٢٣).
(٦) "سبل السلام" (٣/ ٣٧٧).
(٧) "نيل الأوطار" (٧/ ١٠١).
(٨) "نيل الأوطار" (٧/ ١٠٢).
(٩) "أحكام القرآن" لابن العربي (٤/ ٢٠٩)، "الجامع لأحكام القرآن" (١٨/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>