للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - وقال تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} البقرة: ٢٣٠].

• وجه الاستدلال بالآيات: قالوا: سمى اللَّه سبحانه وتعالى في كتابه "النكاح" باسمين؛ هما: النكاح والتزويج؛ فيجب المصير إليهما، وعلى هذا فالفروج محرّمة قبل العقد، فلا تحل أبدًا إلا بأن يقول الولي: قد زوجتكها، أو أنكحتكها، ويقول الخاطب: قد قبلت تزويجها، أو نكاحها (١).

٤ - جاءت امرأة إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: إني وهبت من نفسي، فقامت طويلًا، فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. . . قال: "قد زوجناكها بما معك من القرآن" (٢).

٥ - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في حجة الوداع: "إن النساء عوان عندكم لا يملكن من أمورهن شيئًا، إنكم أخذتموهن بأمانة اللَّه، واستحللتم فروجهن بكلمة اللَّه" (٣).

موضع الدليل من هذا الحديث: "واستحللتم فروجهن بكلمة اللَّه"، وليس في كتاب اللَّه إلا لفظ النكاح والتزويج، فدل على أنه لا تستحل الفروج إلا بهما (٤).

٦ - أن النكاح ينزع إلى العبادات لورود الندب فيه، والأذكار في العبادات تُتَلَقَّى من الشرع، والشرع لم يرد إلا بلفظي الإنكاح والتزويج (٥).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن النكاح ينعقد بلفظي الإنكاح والتزويج؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

• تنبيه: لا يجوز أن تقصر الألفاظ التي يصح بها النكاح على هذين اللفظين؛ لما يأتي:

١ - يرى الحنفية (٦)، والمالكية (٧) أن النكاح ينعقد بالألفاظ التالية: البيع، والهبة،


(١) "الأم" (٥/ ٦٠)، "المغني" (٩/ ٤٦٠)، "مختصر المزني" (ملحق بالأم) (٩/ ١٧٩).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) أخرجه مسلم (١٢١٨) "شرح النووي" (٨/ ١٤٥).
(٤) "الحاوي" (١١/ ٢٠٩).
(٥) "العزيز شرح الوجيز" (٧/ ٤٩٣)، و"مغني المحتاج" (٤/ ٢٢٩).
(٦) "بدائع الصنائع" (٣/ ٣١٧)، و"البحر الرائق" (٣/ ٩١).
(٧) "التاج والإكليل" (٥/ ٤٤)، و"القوانين الفقهية" (ص ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>