للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع ابن عباس، وأبو هريرة، وجابر -رضي اللَّه عنهم-، وابن المسيب، وابن جبير، وطاوس (١)، والحنفية (٢)، ورواية عند المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند الاتفاق:

١ - أن أبا هريرة -رضي اللَّه عنه- لم يكن يرى بالقطرتين من الدم في الصلاة بأسًا (٦).

٢ - أن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، عصر بثرة في وجهه، فخرج شيء من دمٍ، فحكه بين إصبعيه، ثم صلى، ولم يتوضأ" (٧).

• وجه الدلالة: حيث إنه فعل صحابي، وهو من الأدلة في قولٍ للعلماء، ولم يريا في اليسير شيئًا.

٣ - أن التحرز من يسير الدم فيه مشقة، والمشقة تجلب التيسير، كما هو معلوم من القواعد الكلية.

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة زفر (٨)، ورواية عن مالك (٩)، وأحمد في رواية عنه (١٠)، أنه لا يعفى عن يسير شيءٍ من النجاسات.

وهو ظاهر كلام ابن حزم، فهو لا يفرق بين المسفوح وغيره، ويرى تحريم حتى الدم الذي يظهر على اللحم من العروق، وهو قليل (١١).

واستدلوا بعموم الأدلة الدالة على نجاسة الدم، حيث لم يفرق بين القليل


(١) "المغني" (١/ ٤٦)، (٢/ ٤٨١).
(٢) "تبيين الحقائق" (١/ ٧٣)، و"العناية" (١/ ٢٠٠).
(٣) "المنتقى شرح الموطأ" (١/ ٤٣)، و"مواهب الجليل" (١/ ١٤٦).
(٤) "المجموع" (٢/ ٥٧٦)، (٣/ ١٤٢)، و"مغني المحتاج" (١/ ٢٣٣).
(٥) "المغني" (٢/ ٤٨١)، و"الإنصاف" (١/ ٣٢٥).
(٦) "المصنف" (١/ ١٦٢)، و"الاستذكار" (١/ ٣٣١)، وراجعت طبعة عوامة للمصنف فوجدته لم يتحدث عن السند (٢/ ١٢٤).
(٧) "المصنف" (١/ ١٦٣)، و"الاستذكار" (١/ ٣٣١)، وراجعت طبعة عوامة للمصنف فوجدته لم يتحدث عن السند (٢/ ١٢٤).
(٨) "العناية" (١/ ٢٠٢).
(٩) "المنتقى شرح الموطأ" (١/ ٤٣)، و"مواهب الجليل" (١/ ١٤٦).
(١٠) "الإنصاف" (١/ ٣٢٥).
(١١) "المحلى" (٦/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>