للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسمة: كالعبد. . . (إلا من الشريك) فإنه يجوز إجماعا] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: القياس على البيع: فكما أنه يجوز بيع المشاع، فكذلك إجارته، بجامع أن كلا منهما بيع، فالإجارة بيع منافع، والبيع بيع أعيان (٣).

الثاني: أنه يجوز إذا وقع التأجير من الشريكين معا، فجاز لأحدهما فعله في نصيبه مفردا، كالبيع (٤).

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: الحنفية في رواية عندهم هي المنقولة عن الإمام أبي حنيفة، واختارها زفر، وقالوا: لا تجوز إجارة المشاع مطلقًا من الشريك ومن غيره (٥).

استدل هؤلاء: بالقياس على غير الشريك: فكما أنه لا يجوز من غير الشريك، فكذلك لا يجوز مع الشريك، كالرهن والهبة (٦).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها (٧).


(١) "مجمع الأنهر" (٢/ ٣٨٥).
(٢) "بداية المجتهد" (٢/ ١٧١)، "الذخيرة" (٥/ ٤١١ - ٤١٢)، "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي" (٤/ ٤٤)، "روضة الطالبين" (٥/ ١٨٤)، "جواهر العقود" (١/ ٢١٤)، "أسنى المطالب" (٢/ ٤٠٩)، "الكافي" لابن قدامة (٢/ ٣٠٤)، "المحرر في الفقه" (١/ ٣٥٧)، "الفروع" (٤/ ٤٣٣ - ٤٣٤)، "المبدع" (٥/ ٧٩)، "المحلى" (٧/ ٢٨).
(٣) "الذخيرة" (٥/ ٤١٢) بتصرف.
(٤) "المغني" (٨/ ١٣٤) بتصرف.
(٥) "مختصر اختلاف العلماء" (٤/ ١٢٤)، "مجمع الأنهر" (٢/ ٣٨٥)، "حاشية شلبي على تبيين الحقائق" (٥/ ١٢٦ - ١٢٧).
(٦) "حاشية شلبي على تبيين الحقائق" (٥/ ١٢٧).
(٧) ومن عجيب ما يذكر هنا أن الذي حكى الإجماع الحنفية دون غيرهم، والمخالفة وجدت عندهم دون سائر المذاهب، وأعجب من هذا أن القول المخالف هو قول إمام المذهب، =

<<  <  ج: ص:  >  >>