(١) "الإرشاد إلى سبيل الرشاد" (ص ٢١٠ - ٢١١)، ونقلها عنه: الزركشي في "شرحه" (٢/ ١٨٦)، وصاحب "الإنصاف" (٦/ ٧١). تنبيهان: الأول: الذي ذكره في "الإرشاد" هو حكاية الروايتين من غير ذكر اختيار له، والذي نص عليه الزركشي والمرداوي أنها رواية هي اختياره. الثاني: أن القول مقيد بما إذا لم يكن الهلاك ظاهرا، ولم يكن العمل في بيت المستأجر، فإذا كان في بيت المستأجر فلا ضمان قولا واحدا. (٢) ينظر: "مغني المحتاج" (٣/ ٤٧٧). (٣) "الأم" (٤/ ٣٩)، "المغني" (٨/ ١٠٦). الشافعي ضعف كل ما جاء عن الصحابة، وابن قدامة حكم عليه بالإرسال. (٤) ينظر: "المغني" (٨/ ١٠٦). (٥) أخرجها عنه: ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٥٨ - ٥٩)، وابن حزم في "المحلى" (٧/ ٣٠). والمقصود بعدم التضمين هنا: أنه روي عنه القول بعدم تضمين الأجير المشترك، فإذا كان قال به، فمن باب أولى ألا يضمن الأجير الخاص. =