للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختارها ابن أبي موسى (١).

واستدل هؤلاء بدليل من المعقول، وهو:

القياس على المستام: فكما أنه يضمن، فكذلك الأجير الخاص، بجامع أن كلا منهما أَخَذَه لمنفعة نفسه (٢).

أما ما جاء عن علي -رضي اللَّه عنه- فعنه عدة أجوبة، منها:

أولًا: عدم صحة ذلك عنه، وممن قال بضعفه الإمام الشافعي وابن قدامة (٣).

ثانيا: لو صح عنه فإنه محمول على الأجير المشترك، ويدل لهذا: أنه جاء عنه أنه قال بتضمين القصَّار والصوَّاغ والنجَّار، وكل هؤلاء الأصل فيهم أنهم من قبيل الأجير المشترك لا الخاص، وعليه فيحمل ما جاء عنه مطلقًا من القول بالتضمين، على ما جاء مقيدا من أمثال هؤلاء (٤).

ثالثًا: الوارد عن علي -رضي اللَّه عنه- أقوال عدة: فمرة قال بالتضمين مطلقًا، ومرة قال بعدم التضمين، ومرة ضمَّن نجارا، ومرة ضمن القصار والصواغ (٥). فمثل هذا لا


= ينظر: "مختصر المزني" (٨/ ٢٢٧)، (٤/ ١٨٨). والسؤال الذي يمكن أن يقال هنا: هل بعد هذا تعد هذه رواية عن الإمام أم لا؟ .
(١) "الإرشاد إلى سبيل الرشاد" (ص ٢١٠ - ٢١١)، ونقلها عنه: الزركشي في "شرحه" (٢/ ١٨٦)، وصاحب "الإنصاف" (٦/ ٧١).
تنبيهان:
الأول: الذي ذكره في "الإرشاد" هو حكاية الروايتين من غير ذكر اختيار له، والذي نص عليه الزركشي والمرداوي أنها رواية هي اختياره.
الثاني: أن القول مقيد بما إذا لم يكن الهلاك ظاهرا، ولم يكن العمل في بيت المستأجر، فإذا كان في بيت المستأجر فلا ضمان قولا واحدا.
(٢) ينظر: "مغني المحتاج" (٣/ ٤٧٧).
(٣) "الأم" (٤/ ٣٩)، "المغني" (٨/ ١٠٦). الشافعي ضعف كل ما جاء عن الصحابة، وابن قدامة حكم عليه بالإرسال.
(٤) ينظر: "المغني" (٨/ ١٠٦).
(٥) أخرجها عنه: ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٥٨ - ٥٩)، وابن حزم في "المحلى" (٧/ ٣٠). والمقصود بعدم التضمين هنا: أنه روي عنه القول بعدم تضمين الأجير المشترك، فإذا كان قال به، فمن باب أولى ألا يضمن الأجير الخاص. =

<<  <  ج: ص:  >  >>