للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (١).

• وجه الدلالة: أن من أكل أموال الناس بالباطل تضمين من لم تجن يده على العين، كالأجير الخاص، فماله حق له، وأجره محفوظ عليه، ما لم يتعدَّ هو، فيتعدى عليه بمثل ما تعدى (٢).

الثاني: أن عمل الأجير الخاص غير مضمون عليه، فلم يضمن ما تلف به كالقصاص.

الثالث: أنه نائب عن المالك في صرف منافعه فيما أمر به، فلم يضمن إذا لم يتعد كالوكيل (٣).

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة بعض العلماء فقالوا بأن كل من أخذ أجرا فهو ضامن لما وقع تحت يده، سواء كان أجيرا مشتركا أو خاصا. وهذا القول مروي عن علي وعبد الرحمن بن يزيد (٤) (٥)، وهو رواية عن الشافعي (٦)، ورواية عن أحمد


= (٧/ ٢٨).
(١) النساء: الآية (٢٩).
(٢) ينظر: "المحلى" (٧/ ٢٩).
(٣) "شرح الزركشي" (٢/ ١٨٦)، "المبدع" (٥/ ١٠٨).
(٤) عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي أبو بكر الكوفي، إمام فقيه، حدث عن عثمان وابن مسعود وحذيفة وغيرهم، وروى عن النخعي وابن المعتمر وجماعة، ووثقه ابن معين. مات عام (٨٣ هـ). "سير أعلام النبلاء" (٤/ ٧٨)، "تهذيب الكمال" (١٨/ ١٢).
(٥) ينظر: "المحلى" (٧/ ٣١).
(٦) "شرح جلال الدين المحلي على المنهاج" (٣/ ٨٣)، "مغني المحتاج" (٣/ ٤٧٧). مما ينبغي أن يذكر هنا أن الإمام الشافعي كلامه في "الأم" يدل على عدم الجزم بقول في المسألة، فقد ذكر بأنه إما أن يقال بتضمين الأجراء مطلقًا، أو يقال بعدم تضمينهم مطلقًا، من غير تفريق بين المشترك والخاص. لكن المزني قال بأن الأولى بالإمام هو عدم التضمين. والربيع صاحب الشافعي قال بأن اعتقاد الشافعي أنه لا ضمان على الأجير، وأن القاضي يقضي بعلمه، ولكنه كان لا يبوح به خيفة قضاة السوء، وأجراء السوء. =

<<  <  ج: ص:  >  >>