للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول بعد أن ذكر أن من أسباب ضمان الأجير الإتلاف والإفساد: [. . . وإن لم يكن متعديا في الإفساد، بأن أفسد الثوب خطأ بعمله من غير قصده، فإن كان الأجير خاصا، لم يضمن بالإجماع] (١).

• الطرابلسي (٢) (٨٤٤ هـ) يقول: [ولا ضمان على أجير الوحد، فيما هلك في يده من غير صنعه بالإجماع] (٣).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [(ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده، ولا ما تلف من عمله). . .، فإن تعمد ذلك -أي: الفساد- ضمن، كالمودع، بلا خلاف] (٤).

• الطوري (كان حيا: ١١٣٨ هـ) يقول: [(ولا يضمن ما تلف في يده أو بعمله) أما الأول -يقصد ما تلف بيده-. . .، فلا يضمن بالإجماع] (٥).

• ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) يقول: [قوله: (ولا يضمن ما هلك في يده) أي: بغير صنعه بالإجماع] (٦).

• علي حيدر (١٣٥٣ هـ) يقول: [بالاتفاق لا يضمن الأجير الخاص. . .، المال الهالك بيده بغير صنعه] (٧).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية في المشهور عنهم، والحنابلة كذلك، وابن حزم من الظاهرية (٨).


(١) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢١١).
(٢) علي بن خليل الطرابلسي علاء الدين أبو الحسن، فقيه حنفي، كان قاضيا بالقدس، له كتاب "معين الحكام فيما تردد بين الخصمين من الأحكام". توفي عام (٨٤٤ هـ). "معجم المؤلفين" (٧/ ٨٨)، "الأعلام" (٤/ ٢٨٦).
(٣) "معين الحكام" (ص ٢٠٠).
(٤) "البناية" (١٠/ ٣٢٠).
(٥) "تكملة البحر الرائق" (٨/ ٣٤).
(٦) "رد المحتار" (٦/ ٧٠).
(٧) "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (١/ ٧١١).
(٨) "المدونة" (٣/ ٤٥٧)، "التاج والإكليل" (٧/ ٥٥٣)، "الشرح الصغير" (٤/ ٤١ - ٤٢)، "الأم" (٤/ ٣٨ - ٣٩)، "مختصر المزني" (٨/ ٢٢٦ - ٢٢٧)، "روضة الطالبين" (٥/ ٢٢٨)، "المغني" (٨/ ١٠٦)، "شرح الزركشي" (٢/ ١٨٦)، "المبدع" (٥/ ١٠٨)، "المحلى" =

<<  <  ج: ص:  >  >>