للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن حكم لبن الأول ينقطع بالولادة من الزوج الثاني" (١). ونقله عنه ابن قدامة (٢).

٢ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "تزوجت بزوج آخر، فأرضعت صبيًّا عند الثاني، يُنظر: إن أرضعت قبل أن تحمل من الثاني؛ فالرضاع من الأول بالإجماع، . . . وإن أرضعت بعد ما وضعت من الثاني، فالرضاع من الثاني بالإجماع" (٣).

٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وإذا طلق الرجل زوجته، ولها منه لبن، فتزوجت آخر، لم يَخْلُ من خمسة أحوال: أحدها: أن يبقى لبن الأول بحاله، ولم يزد ولم ينقص، ولم تلد من الثاني، فهو للأول، سواء حملت من الثاني أو لم تحمل، لا نعلم فيه خلافًا" (٤).

• الموافقون على الإجماع:

أولًا: الذين نقلوا الإجماع اتفقت عباراتهم على أن اللبن لا يلحق بالثاني إلا بعد الولادة، وافقهم عليه المالكية (٥)، وابن حزم (٦).

ثانيًا: اختلفت عباراتهم فيما إذا حملت من الثاني: هل يبقى حكم اللبن للأول أم ينتقل للثاني؟ خلاف بين الفقهاء يُعرف في فقرة تالية.

• مستند الإجماع:

١ - أن اللبن كان بسبب الزوج الأول، ولم تحدث ولادة تجدده بعد نكاحها من زوجها الثاني حتى يصبح اللبن له، فيبقى للأول (٧).

٢ - أن اللبن من الأول بيقين، ووقع الشك في كونه من الثاني، والشك لا يعارض اليقين (٨).

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب أبو يوسف من الحنفية (٩)، والشافعية في قول (١٠)، وابن حزم (١١)،


(١) "الإشراف" (١/ ٩٩).
(٢) "المغني" (١١/ ٣٢٦).
(٣) "بدائع الصنائع" (٥/ ٩٦).
(٤) "المغني" (١١/ ٣٢٦).
(٥) "المعونة" (٢/ ٦٩٢)، "التاج والإكليل" (٥/ ٥٣٨).
(٦) "المحلى" (١٠/ ٢١٢).
(٧) "المغني" (١١/ ٣٢٦).
(٨) "الاختيار" (٣/ ١١٩).
(٩) "بدائع الصنائع" (٥/ ٩٧)، "الاختيار" (٣/ ١١٩).
(١٠) "الحاوي" (١٤/ ٤٦١)، "البيان" (١١/ ١٥٨).
(١١) "المحلى" (١٠/ ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>