للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "وذلك إن تزوج الأمة على الحرة يكون عند وجود طَول الحرة، فلا يجوز اتفاقًا" (١).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على إباحة نكاح المسلم الحر الأمة المسلمة عند عدم السعة في المال، وعدم الأمن من الزنى، وافق عليه ابن حزم (٢).

وهو قول جابر، وابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، وطاوس، والزهري، وعمرو بن دينار، ومكحول، وإسحاق (٣).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٥)} [النساء: ٢٥].

• وجه الدلالة: أباح اللَّه تعالى نكاح الأمة بشرطين: عدم الطَول، وخوف العنت الذي هو الزنى، لأن الإباحة لما كانت مقيدة بهذين الشرطين، لم يصح نكاحها إلا بهما (٤).

٢ - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: "من ملك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج، وحرم عليه الإماء" (٥).

٣ - وعن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: "من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة" (٦).

٤ - عن الحسن أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة على الأمة، ومن وجد طولًا لحرة فلا ينكح أمة (٧).


(١) "فتح القدير" (٣/ ٢٣٦).
(٢) "المحلى" (٩/ ١٠).
(٣) "المغني" (٩/ ٥٥٥)، "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ١٢٠).
(٤) "الحاوي" (١١/ ٣٢١)، "المغني" (٩/ ٥٥٦).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٣٠٨٥) (٧/ ٢٦٤).
(٦) أخرجه البيهقي (٧/ ١٧٥)، وعبد الرزاق (١٣٠٨٢) (٧/ ٢٦٤).
(٧) أخرجه الطبري في "التفسير" (٥/ ١٧)، وعبد الرزاق (١٣٠٩٢) (٧/ ٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>