للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جنايتها (١).

• الخلاف في المسألة (٢): ذهب ابن حزم (٣)، إلى أن جنايتها تتعلق برقبتها، وليست على السيد، وقال به أبو ثور (٤).

• أدلة هذا القول:

١ - قال تعالى: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: ١٦٤].

• وجه الدلالة: لا تؤخذ نفس بذنب غيرها، بل كل نفس مأخوذة بجرمها، ومعاقبة بإثمها (٥).

٢ - أن العبد مال من مال سيده، والمسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه (٦).

٣ - أن السيد لا يملك بيعها؛ لأنها أم ولد، فإذا عتقت لزمتها (٧).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن جناية أم الولد تكون على السيد، لخلاف أبي ثور، وابن حزم أن جنايتها في رقبتها.

* * *


(١) "الحاوي" (٢٢/ ٣٦٥).
(٢) اختلف الجمهور الذين يرون أن أرش جنايتها على سيدها: هل يلزمه الأقل من قيمة رقبة أم الولد، وأرش جنايتها، أم أنه يلزمه قيمة الجناية، بالغة ما بلغت؟
القول الأول: ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والإمام أحمد في رواية، إلى أنه يلزم الأقل من قيمتها، وأرش جنايتها.
القول الثاني: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه أن يلزم أرش جنايتها بالغة ما بلغت. انظر: "تحفة الفقهاء" (١/ ٣٨٣)، "الهداية" (٢/ ٥٦٠)، "المعونة" (٣/ ١٠٦٦)، "الذخيرة" (١١/ ٣٧٨)، "الحاوي" (٢٢/ ٣٦٥)، "البيان" (٨/ ٥٢٦)، "الإنصاف" (٧/ ٤٩٨)، "الشرح الكبير" (١٩/ ٤٤٦).
(٣) "المحلى" (٦/ ٤٥٧).
(٤) "المغني" (١٤/ ٦٠٣).
(٥) "الجامع لأحكام القرآن" (٧/ ١٤٢).
(٦) "المحلى" (٦/ ٤٥٧).
(٧) "المغني" (١٤/ ٦٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>