(٢) اختلف الجمهور الذين يرون أن أرش جنايتها على سيدها: هل يلزمه الأقل من قيمة رقبة أم الولد، وأرش جنايتها، أم أنه يلزمه قيمة الجناية، بالغة ما بلغت؟ القول الأول: ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والإمام أحمد في رواية، إلى أنه يلزم الأقل من قيمتها، وأرش جنايتها. القول الثاني: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه أن يلزم أرش جنايتها بالغة ما بلغت. انظر: "تحفة الفقهاء" (١/ ٣٨٣)، "الهداية" (٢/ ٥٦٠)، "المعونة" (٣/ ١٠٦٦)، "الذخيرة" (١١/ ٣٧٨)، "الحاوي" (٢٢/ ٣٦٥)، "البيان" (٨/ ٥٢٦)، "الإنصاف" (٧/ ٤٩٨)، "الشرح الكبير" (١٩/ ٤٤٦). (٣) "المحلى" (٦/ ٤٥٧). (٤) "المغني" (١٤/ ٦٠٣). (٥) "الجامع لأحكام القرآن" (٧/ ١٤٢). (٦) "المحلى" (٦/ ٤٥٧). (٧) "المغني" (١٤/ ٦٠٣).