للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: ما روي عن أبي بكر (١)، وعمر (٢)، وعلي (٣)، وابن مسعود -رضي اللَّه عنهم- (٤) أنهم كانوا لا يضمنون الودائع.

الرابع: ولأنه لو وجب على المودَع الضمان من غير تفريط، لامتنع الناس من قبولها، فيؤدي ذلك إلى الضرر بالمودعين (٥).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه (٦)، فذهب إلى تضمين المودع فرط أم لم يفرط، وهو مروي عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-.

• دليلهم: حديث أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-: (أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- ضمنه وديعة ذهبت من بين ماله) (٧).

قالوا وهو حكم أحد الخلفاء الراشدين في محضر من الصحابة، ولم ينكر فكان إجماعًا مع توفر دواعي الإنكار.

لكن أصحاب القول الأول وهم جماهير أهل العلم حملوا كلام الإمام أحمد بن حنبل المستند على قضاء عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- على التفريط، أو التهمة. وقد ذكر ذلك: البيهقي (٨)، وابن قدامة (٩)، وابن مفلح (١٠).


(١) رواه: ابن المنذر، في الأوسط (١١/ ٣٠٨)، والبيهقى، فى السنن الكبرى (٦/ ٢٨٩).
(٢) رواه: ابن أبي شيبة في المصنف، رقم (٢٠٩٣٢).
(٣) رواه: ابن المنذر، في الأوسط (١١/ ٣٠٨).
(٤) المحلى (٨/ ٢٧٧).
(٥) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٦/ ٤٧٦)، ونتائج الأفكار (٨/ ٤٨٥)، وحاشية الروض المربع (٥/ ٤٥٧)، والبناية في شرح الهداية (٩/ ١٣١)، والمجموع شرح المهذب (التكملة) (١٤/ ١٧٧).
(٦) الإنصاف (٦/ ٣١٧).
(٧) رواه: البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الوديعة: باب لا ضمان على مؤتمن، رقم (٦/
٢٨٩)، وعبد الرزاق، كتاب البيوع، باب الوديعة، رقم (١٤٧٩٩). وصححه ابن حزم في المحلى (٨/ ٢٧٧) والألباني في إرواء الغليل (٥/ ٣٨٦ - ٣٨٧).
(٨) السنن الكبري (٦/ ٢٩٠).
(٩) المغني (٩/ ٢٥٧).
(١٠) المبدع (٥/ ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>