(٢) الشرح الصغير، ٣/ ٥٥٧. (٣) حاشية الروض المربع (٥/ ٤٥٧). (٤) رواه: ابن ماجه رقم (٢٤٠١). وحسنه الألباني. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة، رقم (٢٣١٥). (٥) رواه: البيهقي في السنن الكبرى، كتاب العارية، باب من قال لا يغرم، (٦/ ٩١)، والدارقطني، في السنن، كتاب البيوع، (٣/ ٥٤٦)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، قال: (ليس على المستوع غير المغل ضمان، ولا على المستعير غير المغل ضمان) المغل: الخائن. قال الحافظ ابن حجر: (وفي إسناده ضعيفان. قال الدارقطني: وإنما يروى هذا من قول شريح غير مرفوع. ورواه من طريق أخرى ضعيفة بلفظ: (لا ضمان على مؤتمن) ا. هـ. انظر: الأوسط (١١/ ٣٠٩)، ونصب الراية (٤/ ١١٥)، والتلخيص الحبير (٣/ ٢١٠)، ونيل الأوطار (٥/ ٢٩٦).