للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يضمنه) (١). قال الدردير: (. . . فإن لم يأمر بشيء لم يضمن حيث وضعها بمحل يؤمن عادة، كما لا يضمن إذا تلفت بغير سرقة) (٢). قال عبد الرحمن بن قاسم: (إذا تلفت الوديعة من بين ماله، ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن) (٣).

• مستند الإجماع: ويستند الإجماع إلى عدة أدلة, منها:

الأول: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي اللَّه عنه- قال، إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (من أودع وديعة فلا ضمان عليه) (٤).

• وجه الدلالة: أن الوديعة من الأمانات، وأن المستودع محسن، فإذا تلفت الوديعة عنده فلا يضمن، إلا إذا تعدى أو فرط.

الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي اللَّه عنهم- قال، إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (ليس على المستودع -غير المغل- ضمان) (٥).

• وجه الدلالة: أن الوديعة من الأمانات، وأن المستودع محسن، فإذا تلفت الوديعة عنده فلا يضمن، إلا إذا تعدى أو فرط، فإنه مغل.


(١) المبسوط، ١١/ ١٠٩.
(٢) الشرح الصغير، ٣/ ٥٥٧.
(٣) حاشية الروض المربع (٥/ ٤٥٧).
(٤) رواه: ابن ماجه رقم (٢٤٠١). وحسنه الألباني. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة، رقم (٢٣١٥).
(٥) رواه: البيهقي في السنن الكبرى، كتاب العارية، باب من قال لا يغرم، (٦/ ٩١)، والدارقطني، في السنن، كتاب البيوع، (٣/ ٥٤٦)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، قال: (ليس على المستوع غير المغل ضمان، ولا على المستعير غير المغل ضمان) المغل: الخائن. قال الحافظ ابن حجر: (وفي إسناده ضعيفان. قال الدارقطني: وإنما يروى هذا من قول شريح غير مرفوع. ورواه من طريق أخرى ضعيفة بلفظ: (لا ضمان على مؤتمن) ا. هـ.
انظر: الأوسط (١١/ ٣٠٩)، ونصب الراية (٤/ ١١٥)، والتلخيص الحبير (٣/ ٢١٠)، ونيل الأوطار (٥/ ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>