(٢) بداية المجتهد (٢/ ٣١٠)، وقال في موضع آخر (٢/ ٣١٢): [وبالجملة فعند الجميع أنه يجب عليه أن يحفظها مما جرت به عادة الناس أن تحفظ أموالهم، فما كان بينًا من ذلك أنه حفظ اتفق عليه، وما كان غير بين أنه حفظ اختلف فيه]. (٣) المجموع شرح المهذب (التكملة) (١٤/ ١٧٧)، وقال في موضع آخر: [اتفقوا على أن الضمان لا يجب على المودع إلا إذا تعدى). وأيضًا (١٤/ ١٧٨): (أما الوديع فلا يضمن بالإجماع إلا لجناية منه على العين، وقد حكي في البحر الإجماع على ذلك]، انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٦/ ٤٧٦). (٤) المبسوط (١١/ ١٠٩). (٥) حاشية الروض المربع (٥/ ٤٥٧). (٦) المحلى (٨/ ٢٧٧). (٧) المحلى (٨/ ٢٧٧).