للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يضمنها؛ إلا بالتعدي أو التفريط؛ كسائر الأمانات، فلو ضمن كل أمين لما تصدى للأمانات أحد، ولوقع الناس في حرج وضيق، فالقاعدة أن ما كان من جنس الأمانات فلا ضمان فيه إلا بالتعدي والتفريط.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة بنفسه في صندوقه، أو حانوته، أو بيته، فتلفت أن لا ضمان عليه] (١) وابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [في أحكام الوديعة، فمنها أنهم: اتفقوا على أنها أمانة لا مضمونة، إلا ما حكي عن عمر بن الخطاب] (٢) والمطيعي (١٣٥٤ هـ) قال: [والوديعة أمانة في يد المودع، فإن تلفت من غير تفريط لم تضمن. . وهو إجماع فقهاء الأمصار] (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم من الظاهرية (٦).

قال ابن حزم: (فإن تلفت من غير تعد منه ولا تضييع لها فلا ضمان عليه فيها) (٧) قال السرخسي: (فإن وضعها في بيته أو صندوقه فهلكت لم


(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم (٦/ ٣٣١)، وقال أيضًا في (٦/ ٣٣٠): [أجمع أكثر أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة، ثم تلفت من غير جنايته: أن لا ضمان عليه].
(٢) بداية المجتهد (٢/ ٣١٠)، وقال في موضع آخر (٢/ ٣١٢): [وبالجملة فعند الجميع أنه يجب عليه أن يحفظها مما جرت به عادة الناس أن تحفظ أموالهم، فما كان بينًا من ذلك أنه حفظ اتفق عليه، وما كان غير بين أنه حفظ اختلف فيه].
(٣) المجموع شرح المهذب (التكملة) (١٤/ ١٧٧)، وقال في موضع آخر: [اتفقوا على أن الضمان لا يجب على المودع إلا إذا تعدى).
وأيضًا (١٤/ ١٧٨): (أما الوديع فلا يضمن بالإجماع إلا لجناية منه على العين، وقد حكي في البحر الإجماع على ذلك]، انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٦/ ٤٧٦).
(٤) المبسوط (١١/ ١٠٩).
(٥) حاشية الروض المربع (٥/ ٤٥٧).
(٦) المحلى (٨/ ٢٧٧).
(٧) المحلى (٨/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>