للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النووي: (إذا عيّن للوديعة مكانًا فقال: احفظها في هذا البيت أو في هذه الدار، فإما أن يقتصر عليه، وإما أن ينهاه مع ذلك عن النقل، فإن اقتصر عليه فنقلها إلى ما دونه في الحرز ضمن على الصحيح، وإن كان المنقول إليه حرزًا لمثلها، وإن نقلها إلى بيت مثل الأول لم يضمن) (١).

قال البهوتي: (وإن عين صاحبها أي الوديعة حرزًا فجعلها المودع في حرز دونه ضمن الوديع سواء ردها المودع إليه أي إلى الحرز الذي عينه صاحبه أو لا لأنه خالفه في حفظ ماله، وإن أحرزها بمثله أي يحرز مثل الذي عينه صاحبها في الحفظ أو يحرز فوقه أي أحرز منه. . . لم يضمن) (٢).

قال ابن عابدين: (ولو قال لا تدفع إلى عيالك أو احفظ في هذا البيت، فدفعها إلى ما لا بد منه أو حفظها في بيت آخر من الدار فإن كانت بيوت الدار مستوية في الحفظ أو احرز لم يضمن وإلا ضمن لأن التقييد مفيد) (٣).

قال المطيعي: (وإن عين له الحرز فقال: احفظها في هذا البيت، فنقلها إلى ما دونه ضمن لأن من رضي حرزًا لم يرض بما دونه، وإن نقلها إلى مثله أو إلى ما هو أحرز منه لم يضمن) (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى:

أن الوديع ممتثل لأمر المودع، ومستجيب لشرطه، غير مفرط في ماله، فلا ضمان عليه، كما هي القاعدة في الأمانات (٥).

النتيجة: صحة الإجماع في أنه إذا أمر صاحب الوديعة المودع بحفظها في مكان عينه فحفظها ولم يبخس فتلفت لا ضمان عليه (٦).


(١) روضة الطالبين، (٦/ ٣٣٩).
(٢) كشاف القناع، (٤/ ١٤٢).
(٣) حاشية ابن عابدين، (٥/ ٦٧٢).
(٤) المجموع شرح المهذب (التكملة)، (١٤/ ١٨٠).
(٥) انظر: المبدع في شرح المقنع (٥/ ٢٣٤).
(٦) انظر المسألة في: بدائع الصنائع (٦/ ٢١٠)، والمبسوط (١١/ ١٢١)، والذخيرة (٩/ ١٨٠ - ١٨١)، وروضة الطالبين (٦/ ٣٣٧)، والمغني (٩/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>