للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب، وأجمع أهل العلم على أنهم مع البنات وبنات الابن عصبة لهم ما فضل عنهم يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين] (١).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن الإخوة كلهم لا يرثون مع الذكر ولا مع الذكور من ولد الولد الراجعين بأنسابهم إلى الميت] (٢). ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وكل من تكلم من الفرائض من الصحابة والتابعين وسائر علماء المسلمين لا يختلفون في أنه لا يرث أخ من أي وجهٍ كان مع الوالد؛ كما لا يرثون مع الابن، وهذا أصل مجتمع عليه] (٣).

السرخسي (٤٨٣ هـ) قال في معرض كلامه على ميراث الإخوة الأشقاء: [ولا خلاف أنهم لا يرثون مع الأب شيئًا إلا في رواية شاذة عن ابن عباس] (٤). وقال: [ولا خلاف أنهم لا يرثون مع الابن شيئًا؛ لأن شرط توريثهم أن يكون الميت هالكًا، قال سبحانه وتعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: ١٧٦]. ومن له ابن؛ فليس بهالك] (٥).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [فمن ذلك أنهم أجمعوا من هذا الباب على أن الإخوة للأب والأم ذكرانًا كانوا أو إناثًا أنهم لا يرثون مع الولد الذكر شيئًا، ولا مع ولد الولد، ولا مع الأب شيئًا] (٦).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [(ولا يرث أخ، ولا أخت لأب وأم أو لأب، مع ابن، ولا مع ابن ابن وإن سفل، ولا مع أب) أجمع أهل العلم على هذا بحمد اللَّه، وذكر ذلك ابن المنذر وغيره] (٧).


(١) انظر: الإجماع (ص ٩٤).
(٢) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٧٦).
(٣) انظر: الاستذكار (١٥/ ٤٦٣).
(٤) انظر: المبسوط (٢٩/ ١٥٦).
(٥) انظر: المبسوط (٢٩/ ١٥٦).
(٦) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٤٤).
(٧) انظر: المغني (٩/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>