للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ): قال ابن بطال: [أجمعوا على أن الإخوة الأشقاء أو من الأب لا يرثون مع الابن وإن سفل ولا مع أب] (١)، وقال: [ولا يلزم من ذلك أن ترث الأخت مع الابن؛ لأنه خرج بالإجماع؛ فيبقى ما عداه على الأصل واللَّه أعلم] (٢). الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [والأخ لأبوين يحجبه ثلاثة: الأب، والابن، وابن الابن وإن سفل بالإجماع] (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: ابن تيمية (٤).

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه: عن امرأة ماتت، ولها زوج، وجدة، وإخوة أشقاء، وابن، فما يستحق كل واحد من الميراث؟ فأجاب: للزوج الربع، وللجدة السدس، وللابن الباقي، ولا شيء للإخوة باتفاق الأئمة (٥).

قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): ويسقط ولد الأبوين ذكرًا كان أو أنثى بابن وابن ابن وإن نزل وأب، حكاه ابن المنذر إجماعًا، ويسقط ولد الأب بهم أي با لابن وابنه وإن نزل والأب وبالأخ لأبوين (٦).

قال البهوتي (١٠٥١ هـ): ويسقط الأخ لأبوين وتسقط الأخت لأبوين بثلاثة بالابن وابنه وإن نزل وأب، حكاه ابن المنذر إجماعًا، ويسقط الأخ للأب والأخت للأب بهؤلاء الثلاثة: الابن وابنه والأب وبالأخ الشقيق وبالشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن (٧).

قال النووي (٦٧٦ هـ): والأخ للأبوين يحجبه الأب والابن وابن الابن بالإجماع، والأخت للأبوين لا يحجبها أيضًا إلا هؤلاء والأخ للأب يحجبه هؤلاء والأخ للأبوين، والأخت للأب يحجبها الأربعة، وكذلك إذا استكملت الأخوات للأبويين الثلثين سقطت الأخوات للأب إلا أن يكون


(١) انظر: الفتح (١٢/ ٢٥).
(٢) انظر: المصدر السابق (١٢/ ٢٧).
(٣) انظر: مغني المحتاج (٣/ ١١).
(٤) انظر: مجموع الفتاوى (٣١/ ٣٤٨ و ٣٥٤).
(٥) مجموع الفتاوى (٣١/ ٣٣٦).
(٦) حاشية الروض المربع، ٦/ ١١٨.
(٧) كشاف القناع، ٤/ ٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>