للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "الإتيان في دبر المرأة حرام بإجماع الفقهاء" (١).

وقال أيضًا: "انعقد الإجماع على تحريم إتيان المرأة في الدبر؛ وإن كان فيه خلاف قديم فقد انقطع، وكل من روي عنه إباحته فقد روي عنه إنكاره" (٢).

٦ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "ويحرم وطؤها في الدبر بالإجماع" (٣).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم وطء الزوجة في الدبر، وافق عليه المالكية في المشهور عنهم (٤). وهو قول علي، وابن عباس، وابن مسعود، وأبي الدرداء، وابن عمر في قول عنه، وعكرمة، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وطاوس (٥).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: ٢٢٢].

• وجه الدلالة: حرّم اللَّه سبحانه وتعالى الوطء في زمن الحيض لأجل الأذى، فكان الدبر أعظم بالتحريم؛ لأنه أعظم أذى (٦).

٢ - وقال تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: ٢٢٢].

• وجه الدلالة: أمر اللَّه سبحانه وتعالى أن تؤتى المرأة في قبلها، فدل على تحريم إتيانها في الدبر (٧).

٣ - عن خزيمة بن ثابت (٨) -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إن اللَّه لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن" (٩).


(١) "البناية شرح الهداية" (٤/ ٥٣٥).
(٢) "البناية شرح الهداية" (٤/ ٥٣٦).
(٣) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٤٣١).
(٤) "التاج والإكليل" (٥/ ٢٥)، "مواهب الجليل" (٥/ ٢٤).
(٥) "الإشراف" (١/ ١٣٨)، "الحاوي" (١١/ ٤٣٧).
(٦) "الحاوي" (١١/ ٤٣٥).
(٧) "الحاوي" (١١/ ٤٣٥).
(٨) هو خزيمة بن ثابت الأوسي الأنصاري، ذو الشهادتين؛ إذ جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شهادته بشهادة رجلين، من السابقين الأولين، شهد بدرًا وما بعدها، وقيل: أول مشاهده أحد، قتل في صفين مع علي سنة (٣٧ هـ). انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٢/ ١٧٠)، "الإصابة" (٢/ ٢٣٩).
(٩) أخرجه النسائي في "الكبرى" (٨٩٨٢) (٥/ ٣١٦)، والدارمي (٢٢٠٩) (٢/ ١٠٢). قال ابن حجر: في إسناده عمرو بن أحيحة؛ وهو مجهول الحال، واختلف في إسناده اختلافًا كثيرا، وقال البزار: لا أعلم في الباب حديثًا صحيحًا، لا في الحظر، ولا في الإطلاق، وكل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه، فغير صحيح. انظر: "التلخيص الحبير" (٣/ ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>