للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" (١).

٥ - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: جاء عمر إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه، هلكت! قال: "وما أهلكك؟ " قال: حولت رحلي الليلة؛ قال: فلم يرد عليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا، قال: فأوحي إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هذه الآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: ٢٢٣]، "أقبل وأدبر، واتق الدبر والحيضة" (٢).

٦ - عن جابر -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "استحيوا من اللَّه، إن اللَّه لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في حشوشهن" (٣).

٧ - أنه إجماع الصحابة إذ روي عن علي، وابن عباس وابن مسعود، وأبي الدرداء -رضي اللَّه عنهم-، وليس لهم مخالف، فكان إجماعًا (٤).

فقد سئل علي عن ذلك؛ فقال: سفلت سفل اللَّه بك، أما سمعت اللَّه يقول: {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ} [الأعراف: ٨٠] (٥).


(١) أخرجه أبو داود (٢١٦٢) (٢/ ٢٤٩)، والنسائي في "الكبرى" (٩٠١٥) (٥/ ٣٢٣). قال الألباني: صحيح لغيره. انظر: "صحيح الترغيب والترهيب" (٢/ ٣١٣).
(٢) أخرجه الترمذي (٢٩٩١) (٤/ ٤٥٩)، قال الألباني: حديث حسن. انظر: "غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام" (ص ١٥٠).
(٣) أخرجه الدارقطني (٣٧٠٨) (٣/ ٢٠٠). قال الألباني: حسن لغيره، انظر: "صحيح الترغيب والترهيب" (٢/ ٣١٣). قال ابن حجر: ما ورد في تحريم الوطء في الدبر طرقها كثيرة، فمجموعها صالح للاحتجاج به. وقال الصنعاني: روي هذا الحديث بلفظه من طرق عن جماعة من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، منهم: عمر، وعلي بن أبي طالب، وخزيمة، وعلي بن طلق، وطلق بن علي، وابن مسعود، وجابر، وابن عباس، وابن عمرو، والبراء، وعقبة بن عامر، وأنس، وأبو ذر. وقال أيضًا: وفي طرقه جميعها كلام، ولكنه مع كثرة الطرق، وكثرة الرواة يشد بعض طرقه بعضا.
وقال القرطبي: ورد بأحاديث صحيحة حسان، وشهيرة، رواها عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- اثنا عشر صحابيًا بمتون مختلفة، كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في الأدبار. انظر: "فتح الباري" (٨/ ٢٣٧)، "سبل السلام" (٣/ ٢٦٥)، "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ٩٠).
(٤) "الحاوي" (١١/ ٤٣٧).
(٥) أخرجه البيهقي (٧/ ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>