للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسأل رجل ابن عباس عن ذلك فقال: هذا يسألني عن الكفر (١).

• الخلاف في المسألة: حكي عن الإمام مالك في كتاب له يسمى: "السر" (٢)، وابن الماجشون (٣) من المالكية (٤)، وبعض الشافعية (٥)، القول بإباحة إتيان النساء في أدبارهن.

ونقل هذا القول عن ابن عمر، وعن نافع مولاه، وسعيد بن المسيب، ومحمد بن كعب القرظي (٦) (٧).

• أدلة هذا القول:

١ - أخرج البخاري أن ابن عمر قال في قوله تعالى: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: ٢٢٣]، قال: في الدبر (٨).

٢ - استدل محمد بن كعب القرظي، ومن معه بقوله تعالى: {أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (١٦٥) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (١٦٦)} [الشعراء: ١٦٥، ١٦٦].

• وجه الدلالة: قال: تقدير ذلك تتركون مثل ذلك من أزواجكم، ولو لم يبح مثل ذلك من الزوجات لما عيب عليهم من تركه من زوجاتهم، وفعله مع الذكران (٩).


(١) أخرجه النسائي في "الكبرى" (٩٠٠٧) (٥/ ٣٢١). قال ابن حجر: وإسناده قوي. انظر: "التلخيص الحبير" (٣/ ١٨١).
(٢) "مواهب الجليل" (٥/ ٢٤)، "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ٨٨).
(٣) هو أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون، أصله من أصبهان، وانتقل إلى المدينة، من أشهر تلاميذ الإمام مالك، كان فقيهًا فصيحًا، دارت عليه الفتوى إلى أن مات، تتلمذ عليه خلق كثير، منهم ابن حبيب، وسحنون، وغيرهما، توفي سنة (٢١٢ هـ). انظر ترجمته في: "الديباج المذهب" (ص ٢٥١)، "شجرة النور الزكية" (١/ ٨٥).
(٤) "مواهب الجليل" (٥/ ٢٤)، "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ٨٨).
(٥) "الحاوي" (١١/ ٤٣٣)، ولم يسم من قال به منهم.
(٦) هو محمد بن كعب القرظي، ولد ونشأ في الكوفة، انتقل إلى المدينة، وروى عن كبار الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، قيل: إنه ولد في حياة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان كبير القدر، ثقة، موصوفًا بالعلم، والصلاح، والورع، توفي سنة (١٠٨)، وقيل: (١١٧ هـ). انظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء" (٥/ ٦٥ - ٦٨)، "شذرات الذهب" (١/ ١٣٦).
(٧) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ٨٨)، "البناية شرح الهداية" (٤/ ٥٣٦).
(٨) أخرجه البخاري (٤٥٢٧) (٥/ ١٨٨).
(٩) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>