للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - فسّر سعيد بن المسيب، ومن معه، قوله تعالى: {أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: ٢٢٣]، أي: أين شئتم (١).

٤ - ومما استدلوا به قوله تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} [البقرة: ١٨٧].

• وجه الدلالة: دل على أن جميعهن لباس يستمتع به على عمومه (٢).

النتيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على تحريم إتيان النساء في أدبارهن، لما ورد عند البخاري من إباحة ابن عمر للوطء في الدبر، وإن كان نقل عنه خلاف ذلك، كما سيأتي بيانه.

ثانيًا: لم يسلم قول من قال بإباحة وطء الزوجة في الدبر من انتقاد؛ وكان على النحو التالي:

١ - ما ورد عن ابن عمر أنه أباح ذلك فقد نقل عنه أنه رجع عنه. قال الطحاوي: هذا ابن عمر قد روي عنه ضد ما ذكر من الإباحة، وإذا كان كذلك؛ كأنه لم يرو عنه فيه شيء (٣).

٢ - عن سعيد بن يسار قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري حين أحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكرت الدبر، فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين (٤)؟

٣ - قال ميمون بن مهران: ما رواه نافع أن ابن عمر أباح وطء النساء في أدبارهن؛ إنما قال ذلك بعدما كبر، وذهب عقله (٥).

٤ - ما ذهب إليه محمد بن كعب القرظي فيه نظر! لأن معنى الآية التي استدل بها {وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ} [الشعراء: ١٦٦] مما فيه تسكين للشهوة، وذلك لا


(١) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ٨٨).
(٢) "الحاوي" (١١/ ٤٣٥).
(٣) "شرح مشكل الآثار" (١٥/ ٤٢٥).
(٤) أخرجه الطبري في "التفسير" (٣/ ٣٩٤)، والدارمي (١١٤٢) (١/ ١٨٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٤١).
قال الألباني: وسنده صحيح، وهو نص صريح من ابن عمر في إنكاره أشد الإنكار إتيان النساء في الدبر. انظر: "آداب الزفاف" (ص ٢٩).
(٥) "شرح مشكل الآثار" (١٥/ ٤٢٦ - ٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>