للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم، فلا يحجبها حجب حرمان، ولا حجب نقصان.

مثاله: لو مات ميت عن: جدة من قبل الأم، وعن أب، فالمسألة من (ستة) للجدة السدس (واحد) والبا في (خمسة) للأب.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأم] (١).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [ولا خلاف في أن الأب لا يحجب أم الأم، ولا أم أم الأم فصاعدًا] (٢).

الجويني (٤٧٨ هـ): وأجمعوا أيضًا على أن الأب لا يحجب جدة من قبل الأم (٣).

السرخسي (٤٨٣ هـ) قال: [واختلفوا في حجب الجدة بالأب بعدما اتفقوا أن الجدة من قبل الأم لا تصير محجوبة بالأب؛ لأنها لا تدلي به، ولا ترث بمثل نسبه؛ فهي ترث بالأمومة، وهو بالأبوة والعصوبة] (٤).

القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأم] (٥).

النووي (٦٧٦ هـ) قال: [والأب والأجداد لا يحجبون الجدة من جهة الأم قريبة كانت أو بعيدة بالإجماع] (٦).

• الموافقون على الإجماع: الحنابلة (٧).

قال الماوردي: (ولا يسقط الأب ومن بعد من جدات الأم مع قربه وبعدهن وجب أن تكون القربى من جدات الأم تحجب البعدى من جدات الأب كالأم ولا تكون القربى من جدات الأب تحجب البعدى من جدات


(١) انظر: الإجماع (٩٥).
(٢) انظر: المحلى (٨/ ٣٠٥).
(٣) نهاية المطلب، ٩/ ٧٨.
(٤) انظر: المبسوط (٤٦/ ٢٩١).
(٥) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٦/ ١١٦).
(٦) انظر: روضة الطالبين (٦/ ٢٦).
(٧) انظر: المغني (٩/ ٥٨)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>