للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأخرى، واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه" (١). ونقله عنه ابن قاسم (٢).

٥ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "وأجمع العلماء على أنه منهي عنه" (٣). وقال أيضًا: "وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات، وبنات الأخ، والعمات، وبنات الأعمام، والإماء، كالبنات في هذا" (٤). ونقله عنه ابن حجر (٥)، والشوكاني (٦)، وابن قاسم (٧).

٦ - القرافي (٦٨٤ هـ) حيث قال: "السبب الأول: الشغار. . وهو حرام إجماعًا" (٨).

وقال أيضًا: "واتفق الجميع على المنع ابتداءً، والخلاف بعد" (٩).

٧ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "نكاح الشغار: وهو أن يزوج الرجل أخته أو ابنته، على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته، فكيف إذا زوجه على إن أنصفها أنصف الآخر، وإن ظلمها ظلم الآخر زوجته، فإن هذا محرَّم بإجماع المسلمين" (١٠).

٨ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: "نكاح الشغار، وهو باطل إجماعًا" (١١).

٩ - الحطاب (٩٥٤ هـ) حيث قال: "الشغار لا خلاف في منعه" (١٢).

١٠ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "وفسَّره أحمد بأنه فرج بفرج، وكما لا تورث ولا توهب، فلأن لا تعاوض ببضع أولى، وأجمعوا على تحريمه" (١٣).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم نكاح الشغار، هو قول إسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد (١٤).

• مستند الإجماع:

١ - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الشغار. والشغار: أن يزوج الرجل ابنته، على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق (١٥).

٢ - عن عمران بن الحصين -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا جلب (١٦). . . . . . . . .


(١) "بداية المجتهد" (٢/ ٩٦).
(٢) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٣١٨).
(٣) "شرح مسلم" (٩/ ١٦٩).
(٤) "شرح مسلم" (٩/ ١٦٩).
(٥) "فتح الباري" (٩/ ١٩٨).
(٦) "نيل الأوطار" (٦/ ٢٥٧).
(٧) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٣١٨).
(٨) "الذخيرة" (٤/ ٣٨٤).
(٩) "الذخيرة" (٤/ ٣٨٤).
(١٠) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٧٤).
(١١) "القوانين الفقهية" (ص ٢٠٣).
(١٢) "مواهب الجليل" (٥/ ٨٥).
(١٣) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٣١٧).
(١٤) "الإشراف" (١/ ٤٥).
(١٥) أخرجه البخاري (٥١١٢) (٦/ ١٥٦)، ومسلم (١٤١٥) "شرح النووي" (٩/ ١٦٨).
(١٦) الجلب يكون في شيئين: أحدهما: في الزكاة؛ وهو أن يَقْدم المُصَدِّق على أهل الزكاة فينزل موضعًا، =

<<  <  ج: ص:  >  >>