للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك الأقوال المخالفة، وستأتي.

ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول معلقًا على استثناء البهوتي للأنثيين من النواقض: "أي لا ينقض مس الأنثيين، وهما الخصيتان إجماعًا" (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، وابن حزم (٥).

• مستند الإجماع: لم يأتِ نص في أن الأنثيين لهما حكم الذكر، والأصل عدم ذلك ما لم يدل دليل، ولا دليل في هذا، ولا هو في معنى المنصوص عليه؛ فلا يثبت الحكم فيه (٦).

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة عروة (٧)، فقال: يجب الوضوء من مس الأنثيين.

ويستدل له بحديث مرسل: "من مس ذكره أو أنثييه أو رفغه فليتوضأ" (٨).

وخالف عكرمة (٩)، فقال: يجب الوضوء من مس ما بين الفرجين عمومًا.

ولم أجد له دليلًا.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

* * *


(١) "حاشية الروض" (١/ ٢٤٧).
(٢) "المبسوط" (١/ ٦٦).
(٣) "التاج والإكليل" (١/ ٤٣٨)، و"مواهب الجليل" (١/ ٣٠٢).
(٤) "المجموع" (٢/ ٤٤)، ونسب القول للجمهور.
(٥) "المحلى" (١/ ٢٤٣).
(٦) "المغني" (١/ ٢٤٦)، و"المجموع" (٢/ ٤٥).
(٧) "المغني" (١/ ٢٤٦)، و"المجموع" (٢/ ٤٥)، والذي نقله عنه النووي أنه يقول بقول نحو قول عكرمة.
(٨) الدارقطني كتاب الطهارة، باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك، (ح ١٠)، (١/ ١٤٦)، البيهقي في "الكبرى" جماع أبواب الحدث، باب في مس الأنثيين، (ح ٦٣٨)، (١/ ١٣٧)، ولكن قال عنه ابن حزم: "مرسل لا يستند"، "المحلى" (١/ ٢٤٣)، وقال عنه النووي: "حديث باطل موضوع، إنما هو من كلام عروة" "المجموع" (٢/ ٤٥).
(٩) "المغني" (١/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>