للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) بداية المجتهد: (٢/ ٢٤٢).
(٢) المبسوط: (٢٢/ ٣٩)، وفيه: "والمضاربة الفاسدة تعقد إجارة"، وفي: (٢٢/ ٨٣)، وفيه: "له في المضاربة الفاسدة أجر مثله فيما عمل"، وبدائع الصنائع: (٦/ ٦٤)، وفيه: "المضاربة الفاسدة إذا ربح المضارب فيها أن له أجر مثله، لا يتجاوز به المسمى من الربح في قول أبي يوسف، وإن لم يكن له ربح فلا شيء له، وعند محمد له أجر مثله بالغًا ما بلغ ربح أو لم يربح"، وحاشية ابن عابدين: (٨/ ٣١١).
(٣) الكافي لابن عبد البر: (ص ٣٨٧)، وفيه: "كل قراض فاسد فهو مردود بعد الفوت إلى قراض المثل دون أجرة المثل هذه رواية عبد الملك عن مالك، وذكر ابن القاسم عنه: أن القراض الفاسد على وجهين: فبعضه مردود إلى أجرة المثل، وهو ما شرطه فيه رب المال على العامل أمدًا قَصَرَه له على نظره، وما سوى ذلك؛ فهو مردود إلى قراض المثل وأجرة المثل".
(٤) الوسيط: (٤/ ٢١١)، وفيه: "وشرطه أن يكون مالًا معلومًا، فلو شرط مجهولًا فسد، واستحق العامل أجرة المثل كما في المضاربة الفاسدة".
(٥) المغني: (٧/ ١٨٠)، وفيه: "إنما يستحق العامل بالشرط، فإذا فسدت المضاربة؛ فسد الشرط فلم يستحق منه شيئًا، وكان له أجر مثله نص عليه أحمد"، والشرح الكبير: (٥/ ١٣٦).
(٦) انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: المغني: (٧/ ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>