للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (١).

قال السرخسي (٤٨٣ هـ): الجد عند عدم الأب يقوم مقام الأب في الإرث والحجب حتى يحجب الإخوة والأخوات من أي جانب كانوا (٢).

قال العمراني (٥٥٨ هـ): وأما الأب: فإنه لا يرث معه أبوه، لأن الجد يدلي بالأب، ومن أدلى بعصبة لم يشاركه في الميراث كابن الابن لا يشارك الابن، وكذلك لا يرث مع الأب أحد من أجداده (٣).

قال الدردير (١٢٠١ هـ): ويحجب الجد بالأب لأنه أقرب للميت من الجد (٤).

قال عبد الغني الميداني (١٢٩٨ هـ): الجد بمنزلة الأب عند عدمه يرث معه من يرث مع الأب ويسقط به من يسقط بالأب (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) (٦).

• وجه الاستدلال: أن الجد يدلي إلى الميت بواسطة وهو الأب، فيحجب به.

الثاني: أن القاعدة الفرضية أن كل من أدلى إلى الميت بأب وارث سقط به كالجد والإخوة.

الثالث: ولأن الإدلاء إلى الميت بمن يستحق جميع الميراث يمنع من مشاركته في الميراث، كولد الابن مع الابن، وولد الإخوة مع الإخوة (٧).


(١) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ١٠١).
(٢) المبسوط، ٢٩/ ١٨٢.
(٣) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٩/ ٥٧ - ٥٨.
(٤) الشرح الصغير، ٤/ ٦٤٩.
(٥) الاختيار لتعليل المختار (٥/ ١٠١).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) انظر الحاوي الكبير (٨/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>