للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثاله: لو مات رجل عن: جد، وأبي الجد، فالمال كله للجد الأعلى، ولا شيء لأبي الجد لأنه محجوب به.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب] (١).

الماوردي (٤٥٠ هـ) قال: [وأما الأب فلا خلاف أنه يحجب أباه وهو الجد] (٢).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن الأب يحجب الجد، وأنه يقوم مقام الأب عند عدم الأب مع البنين، وأنه عاصب مع ذوي الفرائض] (٣).

القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن الجد لا يرث مع الأب وأن الابن يحجب أباه] (٤) ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [وقد انعقد الإجماع على أن الجد لا يرث مع وجود الأب] (٥).

الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [والجد لأب دوان علا لا يحجبه إلا ذكر متوسط بينه وبين الميت بالإجماع؛ لأن من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده إلا أولاد الأم] (٦).

البهوتي (١٠٥١ هـ) قال: [ويسقط الجد بالأب إجماعًا لأنه يدلي به ويسقط كل جد أعلى بمن هو أقرب منه لإدلائه به] (٧).

عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [والجد لأب لا يحجبه غير الأب إجماعًا] (٨).


(١) انظر: الإجماع (ص ٩٦).
(٢) الحاوي الكبير، ٨/ ٩٤.
(٣) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٤٦).
(٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٦/ ١١٤).
(٥) انظر: الفتح (١٢/ ١٩).
(٦) انظر: مغني المحتاج (٣/ ١١).
(٧) كشاف القناع، ٤/ ٣٥٧.
(٨) انظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>