للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الإجماع: الطحاوي (٣٢١ هـ) قال: [فلما رأينا الردة ليست بملة، ورأيناهم مجمعين أن المرتدين لا يرث بعضهم بعضًا, لأن الردة ليست بملة] (١).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

قال الماوردي (٤٥٠ هـ): فأما إذا ارتد الزوج دونها بعد طلاقه وفي مرضه فمذهب الشافعي لا ترثه، وقال أبو حنيفة ومالك ترثه، وفوق أبو حنيفة بين ردتها وردته، بأن ردتها اختيار منها للفرقة وليس ردته اختيار فيها لذلك، وهذا الفرق فاسد، لاستواء الردتين في إفضائهما إلى حال لو مات فيها لم ترثه فاستوت ردتها في ذلك وردته، ولو ارتدت الزوجة في مرضها ثم ماتت لم يرثها الزوج. وقال أبو حنيفة: يرثها, لأنها متهمة بذلك في إزوائه عن الميراث كما يتهم الزوج في الطلاق في المرض، وهذا خطأ من وجهين: أحدهما: أن المرتد لا يورث.

والثاني: أنه لا ينسب العاقل أنه قصد بالردة إزواء وارث وضرره عليه أعظم من ضرره على الوارث وليس كالطلاق الذي لا ضرر عليه فيه (٦).

قال السرخسي (٤٨٣ هـ) في كلامه على زوجة المرتد: وإن كانت قد ارتدت معه لم يكن لها منه ميراث، كما لا يرثه أقاربه من المرتدين لما بينا أن المرتد ليس من أهل الولاية فلا يرث أحدًا (٧).

قال ابن رشد (٥٩٥ هـ): وأما مال المرتد إذا قتل أو مات فقال جمهور


(١) انظر: شرح معاني الآثار (٣/ ٢٦٦).
(٢) انظر: المبسوط، السرخسي (٣٠/ ٣٧).
(٣) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٤٣١).
(٤) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ١٤٧).
(٥) انظر: المغني (٩/ ١٥٩).
(٦) الحاوي الكبير (٨/ ١٥٢).
(٧) المبسوط، السرخسي (٣٠/ ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>