للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المبسوط: (١٤/ ٥٤)، وفيه: "الإقراض جائز في كل مكيل أو موزون. . . ".
(٢) المدونة: (٣/ ٧٤)، وفيه: "جامع القرض. قلت: فالقرض في قول مالك جائز في جميع الأشياء البطيخ والتفاح والرمان والثياب والحيوان وجميع الأشياء والرقيق كلها جائزة إلا في الجواري وحدهن؟ قال: نعم، القرض جائز عند مالك في جميع الأشياء إلا الجواري وحدهن".
(٣) روضة الطالبين: (٤/ ٣٣)، والمجموع: (١٣/ ١٦٩).
(٤) المغني: (٦/ ٤٣٢) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، ومجموع الفتاوى: (٢٩/ ٥٢).
(٥) سبل السلام: (٣/ ٤٣).
(٦) المحلى: (٨/ ٨٢).
(٧) مجموع الفتاوى: (٢٩/ ٥٢).
(٨) بدائع الصنائع: (٧/ ٣٩٥).
(٩) انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (٨/ ٨٢).
(١٠) المحلى: (٨/ ٨٢).
(١١) انظر: المبسوط للسرخسي: (١٤/ ٥٤)، وبدائع الصنائع: (٧/ ٣٩٥).
(١٢) المرجعين السابقين.
(١٣) بدائع الصنائع: (٧/ ٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>