(٢) المدونة: (٣/ ٧٤)، وفيه: "جامع القرض. قلت: فالقرض في قول مالك جائز في جميع الأشياء البطيخ والتفاح والرمان والثياب والحيوان وجميع الأشياء والرقيق كلها جائزة إلا في الجواري وحدهن؟ قال: نعم، القرض جائز عند مالك في جميع الأشياء إلا الجواري وحدهن".(٣) روضة الطالبين: (٤/ ٣٣)، والمجموع: (١٣/ ١٦٩).(٤) المغني: (٦/ ٤٣٢) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، ومجموع الفتاوى: (٢٩/ ٥٢).(٥) سبل السلام: (٣/ ٤٣).(٦) المحلى: (٨/ ٨٢).(٧) مجموع الفتاوى: (٢٩/ ٥٢).(٨) بدائع الصنائع: (٧/ ٣٩٥).(٩) انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (٨/ ٨٢).(١٠) المحلى: (٨/ ٨٢).(١١) انظر: المبسوط للسرخسي: (١٤/ ٥٤)، وبدائع الصنائع: (٧/ ٣٩٥).(١٢) المرجعين السابقين.(١٣) بدائع الصنائع: (٧/ ٣٩٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute