للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليست من موانع الإرث ما دام أن أصحابها من أهل الإسلام، فإنهم يتوارثون فيما بينهم.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن الولد من الأمة كالولد من الحرة في الميراث ولا فرق في كل ما ذكرنا، وأن البكر كغير البكر، وأن الصغير كالكبير، والفاسق كالعدل، والأحمق كالعاقل، وأنه من كان في بطن أمه بعد ولو بطرفة عين قبل مورثه أنه إن ولد حيًّا ورث] (١).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر إذا صلوا إلى القبلة وانتحلوا دعوة الإسلام من قرابتهم المؤمنين الذي أمِنوا بتلك الأحوال] (٢).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [ولم يرد نفي جميع الإيمان عن فاعل ذلك بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر، إذا صلوا إلى القبلة وانتحلوا دعوة الإسلام من قراباتهم المؤمنين الذين ليسوا بتلك الأحوال] (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٤)، والشافعية (٥).

قال القرافي (٦٨٤ هـ) في معاملة مكتسب الحرام كمتعاطي الربا والغلول وأثمان الغصوب والخمور ونحو ذلك. . . القول الرابع يجوز مبايعته وقبول هبته وأكل طعامه في ذلك المال وفيما اشتراه أو وهب له أو ورثه، وإن كان ما عليه من التبعات استغرقه، قال أبو الوليد: فعلى هذا القول


(١) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٧٩).
(٢) انظر: التمهيد (٩/ ٢٤٣) ونقله عنه أَيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٧/ ٣٣٠).
(٣) انظر: مجموع الفتاوى (٧/ ٣٣٠).
(٤) انظر: البحر الرائق (١/ ٣٧٢).
(٥) انظر: حاشية العطار على جمع الجوامع (٢/ ٤٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>